للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإركابه من هو مثله أو دونه فلا يضمن لعدم تعديه. "بخلاف" موت "الزوجة والصبي" بضربهما للتأديب فإنه يضمنهما "لإمكان تأديبهما بغيره" ومسألة الصبي من زيادته هنا وقد قدمها كأصله قبل فرع وإن ختن الأجير حرا.

"والقرار" للضمان "على" المستعمل "الثاني إن علم" الحال "وإلا فعلى الأول" إن كانت يد الثاني يد أمانة كالمستأجر فإن كانت يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه كما أوضحوه في الغصب نبه عليه في المهمات (١) "وإن أركبها مثله فتعدى" بمجاوزة الضرب أو بغيره "اختص" هو "بالضمان لتعديه" فلا ضمان على المركب لعدم تعديه "وإن اكترى" دابة "لمائة رطل حنطة فحمل وزنها شعيرا أو عكسه ضمن لأن الشعير أخف" فما أخذه من ظهر الدابة أكثر "والحنطة يجتمع ثقلها" في محل واحد سواء أتلفت بذلك السبب أم بغيره لأن يده صارت يد عدوان وقس على الحنطة والشعير ما يشبههما "ويبدل بالقطن الصوف" والوبر لأنهما مثله في الحجم "لا الحديد و" يبدل "بالحديد الرصاص" والنحاس لأنهما مثله في الحجم "لا القطن" ومسألتنا عدم جواز الإبدال من زيادته هنا وقد قدمها كأصله في فصل. وإن استأجر لزراعة جنس "أو اكتراها" لقفيز شعير "فحمل" قفيزا "حنطة ضمن" لأنها أثقل "لا عكسه" فلا يضمن لأنه أخف ومقدارهما في الحجم سواء (٢) والقفيز مكيال معروف يسع اثني عشر صاعا "أو" اكتراها "ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن" لأن الأول أضر بها، والثاني زيادة على المشروط "أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن" إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا "أو عكسه فلا" يضمن "إلا أن يكون أثقل" من الإكاف "أو ليحمل" عليها "بإكاف فحمل بسرج ضمن" لأنه يشق عليها "لا عكسه" فلا يضمن "إلا إن كان أثقل" من السرج.

"فرع: وإن زاد" من اكترى دابة لحمل مقدار سماه "فوق ما يقع" من التفاوت "بين الكيلين (٣) " أو الوزنين "بأن اكترى دابة لتسعة آصع فكال عشرة


(١) "قوله: نبه عليه في المهمات" وتبعه غيره وهو ظاهر لأن الأول صار ضامنا.
(٢) "وقوله مقدارهما في الحجم سواء" قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا لم يجعل على رأس المكيال شيء من الحب فإن جعل كالشام فإنه يحمل من الشعير أكثر من الحنطة فلا يكونان في الحجم سواء.
(٣) "قوله: وإن زاد فوق ما يقع بين الكيلين إلخ" لو استأجر حانوتا شهرا وأغلق بابه … =