للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإطلاق من زيادته "وإن قصره لنفسه سقطت (١) " لأنه عمل لنفسه ويفارق ما لو صرف الأجير الحج لنفسه. حيث لا تسقط أجرته بأن الحج بعد انعقاده عن المستأجر لا يقبل الصرف فنية الصرف ملغاة بخلاف القصارة فإنها تقبل الصرف وما لو قال مالك المعدن لغيره ما استخرجته منه هو لك أو استخرج لنفسك حيث يستحق الأجرة لأنه ثم جعل له شيئا طمع فيه ولم يحصل له بخلافه هنا.

"فصل: والمستأجر يضمن" ما استأجره "بالتعدي" فيه "فإن نام في الثوب" الذي استأجره للبس "بالليل أو نقل فيه ترابا أو ألبسه من دونه" حرفة "كعصار" أو دباغ "أو أسكن البيت أضر منه كحداد ونحوه" كقصار "ضمن (٢) " أي دخل في ضمانه لتعديه ولا حاجة لقوله " ونحوه " "أو ضرب الدابة" فوق العادة قال في الأصل وعادة الضرب تختلف في حق الراكب والرائض (٣) والراعي فكل تراعى فيه عادة أمثاله.

ويحتمل في الأجير للرياضة وللرعي ما لا يحتمل في المستأجر للركوب "أو كبحها" بالموحدة ويقال بالميم بدلها وبالتاء المثناة كذلك أي جذبها باللجام لتقف "فوق العادة أو أركبها أثقل منه" ضمن أيضا "لا إن ماتت بالضرب المعتاد" أو


(١) "قوله: وإن قصره لنفسه سقطت" وهذا قياس المنقول في الجعالة فيما إذا عاون العامل غيره فإنهم فرقوا فيه بين أن يقصد العمل لنفسه، أو للمالك أو للعامل فإن قصد معاونة العامل استحق العامل كل الجعل وإلا فبالقسط، والإجارة والجعالة قد اشتركا في العقد على المنفعة.
"تنبيه" في فتاوى النووي قال أصحابنا إن استأجره ليبني له حائطا فبناه معتقدا أن الحائط لنفسه، ثم بان أنه للمستأجر استحق الأجرة المسماة بلا خلاف قال شيخنا لا ينافي ذلك ما ذكر في مسألة القصارة حيث لا يستحق فيها. شيئا إذا قصد نفسه لأنه سبق منه جحد للعمل فكان مقصرا ولا كذلك ما أفتى به النووي إذ لا جحد منه، غاية الأمر أنه مخطئ في ظنه وهو لا يمنع استحقاقها.
(٢) "قوله: ضمن" قال في البيان إلا إذا قال: لتسكنها وتسكن من شئت فله ذلك وأضر منه للإذن.
(٣) "قوله: والرائض" حتى لو ركب الدابة وأركب غيره مع نفسه لترتاض فهلكت فلا ضمان عليه ولا على زميله.
"تنبيه" من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شيء ضمن، ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين غير عدوين له ولا خصمين، ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وإن أخطأ.