الأجناس، وحاصله أن التقدير بالوزن يغني عن ذكر الجنس مع أن الأصل إنما ذكره لبيان محل عدم الخلاف "وحسب" من المائة "الظرف كقوله" أجرتكها لتحمل عليها "مائة رطل حنطة بظرفها" فإنه يصح لزوال الغرر بذكر الوزن ويحسب منها ظرفها وإن لم يذكر وزنه "فإن قال" لتحمل عليها "مائة رطل حنطة" أو مائة قفيز حنطة كما ذكره الأصل "لم يحسب الظرف" لعدم دخوله فيما قبله "فتشترط معرفته" بالرؤية أو بالوصف "إن كان يختلف" وإلا كأن كان ثم غرائر متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل العقد عليها "أو قال لتحمل عليها ما شئت أو لتحمل عليها مائة صاع مما شئت لم يصح" للإضرار بها بخلاف مائة رطل مما شئت كما مر لأن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل وأين ثقل الملح من ثقل الذرة.
"ولو قال استأجرتكها لتحمل" عليها "صاعا" وفي نسخة لحمل صاع "بدرهم من هذه الصبرة على أن تحمل منها كل صاع بدرهم أو على أن ما زاد فبحسابه لم يصح" العقد "لأنه شرط عقد في عقد" وكذا لو قال لتحمل من هذه الصبرة كل صاع بدرهم كما صرح به الأصل "أو لتحمل" عليها "هذه الصبرة - وهي عشرة آصع - كل صاع بدرهم فإن زاد" ذلك "فبحسابه صح" العقد "في العشرة فقط" أي دون الزيادة المشكوك فيها ولو قال لتحمل هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو صاعا منها بدرهم وما زاد فبحسابه صح كما لو باع (١) كذلك صرح به الأصل.
"فرع: لا يشترط ذكر جنس الدابة وصفتها في الحمل" أي في إيجارها له إجارة ذمة بخلاف ما مر فيها في الركوب لأن المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المشروط فلا يختلف الغرض بحال حامله "إلا" في الإجارة "للزجاج" أي حمل الزجاج "ونحوه" مما يسرع انكساره كالخزف فيشترط ذلك لاختلاف الغرض بالحامل وكذا إذا كان بالطريق وحل أو طين قاله القاضي قال في الأصل ولم ينظروا في سائر المحمولات إلى تعلق الغرض بكيفية سير الدابة سرعة وبطئا وقوة
=أنه لا يصح العقد إذا أهمل ذكر الجنس إلا إذا قال احمل مائة مما شئت. (١) "قوله: صح كما لو باع إلخ" الصحة في الثانية وهي قوله: أو صاعا منها بدرهم في صاع فقط.