للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وضعفا ولو نظروا إليها لم يكن بعيدا قال ابن الرفعة ولعل عدم ذلك أن المنازل تجمعهم، والعادة تبين ذلك والضعف في الدابة عيب وكأنه لم ينظر إلى البطء وعدمه وللنظر فيه مجال "ويشترط رؤية" الدابة "المعينة" كنظيره فيما مر في المؤجرة للركوب.

"فرع وتقسم الأجرة في حمل الصبرة. على صيعانها كتقسيم الثمن عليها في البيع وقد سبق" ثم "بيانه" ضمنا لا صريحا والتصريح بهذا من زيادته.

"فصل وإن استأجره" أي شخصا "لسقي حائط من بئر" بدلو أو نحوها في الذمة أو على دابة معينة "اشترط" للصحة "معرفة الدولاب والدلو و" موضع "البئر وعمقها بالمشاهدة" لها "أو وصف ما تنضبط" هي "به لا" معرفة "جنس الدابة" في الإجارة لذلك في الذمة "وفي" الإجارة له على الدابة "المعينة تشترط رؤيتها" كما في الركوب والحمل "وتتقدر" المنفعة في ذلك "بالزمان" كأن يقول لتسقي بهذه الدلو من هذه البئر اليوم قال ابن الرفعة: ويشترط (١) - أي حينئذ - في إجارة الذمة ذكر جنس الدابة لاختلاف الغرض به سرعة وبطئا صرح به القاضي وغيره "أو بالدلاء" أي بعددها وعبارة الأصل أو بالعمل كأن يقول لتسقي خمسين دلوا من هذه البئر بهذه الدلو "لا بالأرض" لاختلاف ريها بكيفية حالها وبحرارة الهواء وبرودته وأعاد هنا التقدير بالزمان أو بالعمل ليعطف عليه قوله لا بالأرض.

وقضية كلامه أنه إذا قدر بالزمان لا تشترط معرفة الأرض وهو ظاهر (٢)، ويفارق نظيره في الحراثة بعدم (٣) اختلاف العمل في السقي باختلاف الأرض صلابة


(١) قوله: قال ابن الرفعة ويشترط إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وهو ظاهر" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: ويفارق نظيره في الحراثة إلخ" الفرق بين الحراثة والاستقاء من وجهين أحدهما أن الحرث يخالف الاستقاء من جهة أنه يجوز تقدير الحرث بالمسافة كالمقدار والحرث ولا يجوز ذلك في الاستقاء كما قاله الرافعي الثاني أن الأرض تختلف اختلافا كثيرا في الصلابة والرخاوة فاشترط التنصيص على جنس الدابة لأن تأخير الحراثة مما يؤدي إلى جفاف الأرض وتأخير نباتها وأما السقي فليس إلا إخراج الدلو من البئر وجميع الدواب في الغالب تقوى على ذلك بل كثيرا ما يستغنى فيه عن الدابة لأن الشخص قد يقدر على الاستقاء بنفسه فلهذا لم يشترط التنصيص على الدابة في الاستقاء.