ثم ألحق بها المحمل والعمارية (١)، لكن رد ابن الرفعة الإلحاق بأن الزوامل قد يجعل داخلها شيء ثقيل من الثياب فلا تحيط الرؤية بوزنه تخمينا بخلاف المحمل والعمارية وقد يتوقف فيما رد به "أو وصفه" بضيقه أو سعته "ووزنه" لإفادتهما التخمين كالرؤية هذا "إن لم يتماثل" كل من هذه الأشياء "في العادة" وإلا كفى الإطلاق وحمل على المعتاد كالنقد والإكاف بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها.
"ويشترط رؤية وطاء" بكسر أوله وهو ما يفرش في المحمل ونحوه ليجلس عليه "أو وصفه" سواء أشرط في العقد أم لا إذ لا بد منه في المحمل "وكذا الغطاء" بكسر أوله وهو ما يستظل به ويتوقى به من الشمس والمطر ويشترط فيه ذلك "إن شرط" في العقد "إلا إن اطرد فيه عرف فيكفي الإطلاق" ويحمل على العرف ويأتي مثله في الوطاء كما صرح به العمراني (٢) وغيره، قال صاحب العدة وإذا شرط المحمل فيشترط أن يبين كونه مكشوفا أو مغطى لأنه إذا كان مغطى يقع فيه الريح فيثقل "فإن كان للمحمل ظرف" من لبد أو أدم "فكالغطاء" فيما ذكر "وإن شرط المعاليق" أي حملها وهي ما يرتفق به المسافر "كالقدر والإداوة" للماء والسفرة "اشترط رؤية أو وصف ووزن" لها فلو شرط حملها مطلقا من غير رؤية ولا وصف ووزن لم يصح العقد لاختلاف الفلس في مقاديرها وإن لم يشرط حملها لم يستحق لذلك وقد لا يكون للراكب معاليق.
"فرع" وفي نسخة فصل: "وإن استأجر" للركوب "دابة معينة اشترط" فيه "الرؤية" كالبيع "أو للركوب في الذمة ذكر" وجوبا "الجنس" للدابة كفرس أو. بغل "والنوع" لها كعربية أو برذون "والأنوثة والذكورة وصفة سيرها" كبحر أو قطوف "وقدره" أي سيرها "كل يوم مكانا أو زمانا" لاختلاف الغرض بذلك لكن لا يتقيد اعتبار ذكر (٣) قدر السير بإجارة الذمة كما يؤخذ من كلام أصله.
ومحل اعتباره "إن لم يكن" في طريقه "منازل معتادة" وإلا فلا حاجة إلى
(١) "قوله: والعمارية" بتشديد الميم وتخفيفها مركب صغير على هيئة مهد الصبي، أو قريبة من صورته ذكره النووي. (٢) "قوله: كما صرح به العمراني" أشار إلى تصحيحه. (٣) قوله: لكن لا يتقيد اعتبار إلخ" أشار إلى تصحيحه.