للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كيف شئت "لا إن قال" أجرتكها "لتزرع أو تغرس أو فازرع واغرس" ولم يبين القدر "أو لتزرع نصفا وتغرس نصفا إن لم يخص كل نصف بنوع" فلا يصح العقد في الثلاثة للإبهام لأنه في الأولى جعل له أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب (١) وفي الثانية لم يبين كم يزرع وكم يغرس وفي الثالثة لم يبين المزروع والمغروس (٢) فصار كقوله بعتك أحد هذين العبدين بألف والآخر بخمسمائة.

"فرع يشترط" في الإيجار للبناء "بيان طول البناء وعرضه وموضعه لا" بيان قدر "ارتفاعه إلا" في البناء "على سقف" أو جدار استأجره له فيشترط بيانه وذلك لأن الأرض تحمل كل شيء بخلاف السقف والجدار.

"النوع الثالث: الدواب" وهي تستأجر "للركوب" ولغيره "ويشترط" في إجارتها للركوب إجارة عين أو ذمة لينتفي الغرر "معرفة الراكب ولو بالوصف التام للجثة" قيل بأن يصفه بالضخامة (٣) أو بالنحافة ورجحه الحاوي الصغير (٤) وقيل بالوزن ولم يرجح المصنف منهما شيئا (٥) كالأصل وإنما لم يكتفوا بالوصف في الرضيع لأنه لا يأتي على المقاصد المتعلقة به ولم يشترطوا مع رؤية الراكب امتحانه باليد فإن العادة لم تجر فيه بذلك "فإن كان" الراكب "مجردا" أي ليس معه ما يركب عليه "حمله" المؤجر "على ما يليق بدابته" من سرج (٦) أو إكاف أو زاملة أو غيرها فلا حاجة إلى ذكره "أو" كان "معه محمل أو سرج أو إكاف" أو نحوه "وجب" لصحة العقد "رؤيته" مع امتحانه الزاملة باليد كما نقله الأصل عن البغوي وأقره


(١) "قوله: صح كما نقل عن التقريب" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وفي الثالثة لم يبين المزروع والمغروس إلخ" فإن بينه كأن قال تزرع النصف الشرقي وتغرس الغربي صح كما لو قال تزرع أي النصفين شئت وتغرس الآخر قال البغوي لا يجوز استئجار الأرض لدفن ميت لأن نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت فلا يعرف متى يكون.
(٣) "قوله: قيل بأن يصفه بالضخامة" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ورجحه الحاوي الصغير" أي وغيره وقياس ما رجحاه من أن المحمل ونحوه يوزن أن الراكب كذلك وهو الأحوط وقد يفرق بأن وزنه يخل بحشمته وبأنه قد يتغير بالسمن والهزال فلا ينضبط بالوزن بخلاف المحمل ونحوه.
(٥) "قوله: ولم يرجح المصنف منهما شيئا" أفاد كلام المصنف الاكتفاء بكل منهما.
(٦) "قوله: من سرج إلخ" سيأتي أن السرج والإكاف لا يجب على رب الدابة فيحمل هذا على ما إذا كان العرف يقتضيه.