للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يغلب فيها الغراس.

"لا في الدار" فلا يجب تبيين ما تستأجر له "لتقارب السكنى ووضع المتاع" فيها "ويحمل" العقد "على المعهود منها (١) " أي من مثلها من سكناها ووضع المتاع فيها فلا يسكنها لما لا يليق بها وهذا من زيادته قيد به كلام الأصحاب ليندفع عنهم اعتراض الأصل بأن كلامهم يجوز أن يمنع بأنها قد تستأجر أيضا لعمل الحدادين والقصارين ولطرح الزبل فيها وذلك أكثر ضررا فما جعلوه مبطلا في الأرض موجود هنا انتهى ويؤيد التقييد المذكور ما يأتي قريبا عن الزركشي وغيره أما إذا كان يعهد من مثلها السكنى لما ذكر أيضا فلا حجر.

"ولو أجره الأرض لينتفع" بها "كيف" - عبارة الأصل بما - "شاء صح" بخلاف ما لو أجره دابة ليحملها ما شاء للضرر "وفعل ما شاء" لرضاه به لكن يشترط (٢) عدم الإضرار لجريان العادة بأن الأراضي إذا زرع فيها شيء في سنة أريحت منه في أخرى قاله الزركشي وغيره "أو ليزرع" فيها "وأطلق صح وزرع ما شاء وكذا لو أجره ليغرس أو ليبني (٣) وأطلق" صح و "غرس وبنى ما شاء" لتقارب الاختلاف في ذلك نعم إن أجر على غيره (٤) بولاية أو نيابة لم يكف الإطلاق لوجوب الاحتياط ذكره الزركشي وغيره وقول المصنف كأصله في البناء وأطلق أي عن ذكر ما يبني أما موضع البناء وطوله وعرضه فلا بد من بيانه كما سيأتي والتصريح بغرس وبنى ما شاء من زيادته "ولو قال أجرتك إن شئت فاغرس أو ازرع صح" لرضاه بأشدهما ضررا "وتخير" بينهما (٥) كما في قوله لتنتفع


(١) "قوله: ويحمل على المعهود منها". فلا يسكن حدادا ولا قصارا إذا لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر واستثنى صاحب العدة والبيان والجرجاني ما لو قال لتسكنها وتسكن من شئت للإذن كما لو قال ازرع ما شئت قال الأذرعي وفيه نظر لأن مثله يراد به التوسعة لا الإذن في الإضرار لا سيما إذا كانت الدار نفيسة لا تليق سكناها بحداد ونحوه.
(٢) "قوله: لكن يشترط إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: ليغرس، أو ليبني" قال شيخنا أعاد العامل لإفادة أنه استأجره لغراس فقط، أو لبناء فقط فله فعل ما شاء ويغني عن تعيين أنواع الغراس.
(٤) "قوله: نعم إن أجر على غيره إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: وتخير بينهما" قال شيخنا وله الجمع بين الزرع والغراس لجواز إبداله به نعم يتجه أنه لو قال إن شئت فاغرس وإن شئت فابن أنه لا يجوز الجمع بينهما.