للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ائتمنه على ذلك (١) "وإذا حلت" الأجرة "المؤجلة وقد تغير النقد وجبت من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل ولو في الجعالة" كنظيره في البيع (٢).

"فرع الأجرة المعينة كالمبيع" الأنسب " كالثمن المعين" (٣) "في الشروط" وفي أنها تملك في الحال كما صرح به الأصل (٤) "فتصح" الإجارة "بصورة مرئية" كالبيع "لا بجلد شاة قبل سلخه" إذ لا تعرف صفته في الرقة والثخانة وغيرهما.

"فصل أما إجارة الذمة فللأجرة فيها (٥) حكم رأس مال السلم" لأنها سلم في المنافع "فيجب قبضها في المجلس" فلا يبرأ منها (٦) ولا يستبدل عنها "ولا يحال بها ولا عليها ولا تؤجل" لئلا تكون بيع دين بدين "ولو كان" العقد وفي نسخة " كانت " أي الإجارة "بغير لفظ السلم" كأن كان بلفظ الإجارة كأن قال استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا لأنه سلم في المعنى كما مر.

"فرع يجوز كون الأجرة منفعة فإن أجر دارا بمنفعة دارين أو حلي ذهب بذهب جاز ولا يشترط القبض في المجلس" إذ لا ربا في المنافع "ولو أعطاه ثوبا وقال إن خطته اليوم - أو روميا - فلك درهم أو" خطته "غدا - أو


(١) "قوله: لأن الآذن له ائتمنه على ذلك" وفارق ما لو قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكره الموكل حيث صدق بيمينه بأن الأصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل.
(٢) "قوله: كنظيره في البيع" حيث وجبت أجرة المثل لفساد الأجرة أو لغير ذلك فالاعتبار ببلد إتلاف المنفعة نقدا ووزنا.
(٣) "قوله: الأنسب كالثمن المعين" لأن الأجرة كالثمن والمنفعة كالمبيع فكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون أجرة ولو كان منفعة.
(٤) "قوله: كما صرح به الأصل" قد يشمله قول المصنف المتقدم وملكها المكري بنفس العقد.
(٥) "قوله: أما إجارة الذمة فللأجرة فيها" علم منه أنه يشترط كونها حالة فلا يجوز تأجيلها لئلا يكون بيع دين بدين قال الزركشي وفي الحاوي إن عقد على ما في الذمة حالا جاز تأجيل الأجرة وحلولها وإن عقد على مؤجل كاستئجار بعير في ذمته إلى مكة يركب إليها بعد شهر لم يجز تأجيل الأجرة وفي وجوب القبض قبل التفرق وجهان وكأنه بناه على أن تسليم المسلم فيه في المجلس يغني عن تسليم رأس المال والمرجح خلافه.
(٦) "قوله: فلا يبرأ منها" فإن قيل ما الفرق بين هذه المسألة وبين الحط في التولية حيث لم تبطل البيع ويقدر كأنه بلا ثمن كما قدرت الإجارة هاهنا وإلا فيقدر الإبراء والحط كالقبض ضمنا قلنا الجواب أن إجارة الذمة غرر فلا بد فيها من القبض في المجلس حسا ولا غرر في التولية فاكتفي فيها بالقبض الحكمي.