"فرع: إذن المالك" للغاصب أو للمشتري منه "بالوطء هل يسقط المهر" فيه "قولان أو" يسقط "قيمة الولد فيه طريقان" رجح ابن القطان عدم سقوط المهر (١)، وهو قياس نظيره في الرهن، وقياسه ترجيح (٢) عدم سقوط قيمة الولد، وفي تعبير المصنف بالسقوط تسمح والمراد هل يجب ذلك أو لا.
"فصل: فيما يرجع به المشتري الجاهل" بالغصب "على الغاصب" إذا غرمه المالك "فالمشتري يضمن أكثر القيم في يده" أي من يوم القبض إلى يوم التلف كالغاصب "ولا يرجع" عليه "إلا بالثمن" الذي غرمه له "ولو نقص عنها" أي عن القيمة التي يغرمها للمالك فلا يرجع عليه بقيمة المبيع التي دفعها للمالك؛ لأن الشراء عقد ضمان فلم يرجع على بائعه بها "ويرجع" عليه "إذا غرم" للمالك بدل "منافع، وفوائد لم يستوفها" بخلاف ما غرمه له من بدل ما استوفاه منها فلا يرجع به؛ لأن منفعته عادت إليه؛ ولأنه المباشر لإتلافها "ويرجع بنقص الولادة" أي بأرشه "وقيمة الولد المنعقد حرا" إذا غرمهما للمالك؛ لأنه شرع في العقد على أن لا يغرم شيئا من ذلك. وقول الروضة لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حرا سبق قلم "لا ما ضمن" له "من أرش عيب وتلف عضو" فلا يرجع به كما لا يرجع بالقيمة عند تلف الكل تسوية بين الجملة والأجزاء "ولو قلع المالك غراسه" أي المشتري "وبناءه رجع بالأرش على الغاصب" لشروعه في العقد على ظن السلامة، والضرر إنما جاء بتغرير الغاصب "لا بنفقة عبد" ونحوه "وخراج أرض (٣) "؛ لأنه شرع في الشراء على أن يضمنها "وفي رجوع المتهب منه" أي من الغاصب "بقيمة الولد" التي غرمها للمالك "وجهان"، وجه الفرق أن الواهب متبرع والبائع ضامن سلامة الولد بلا غرم قاله الرافعي والأوجه أن المتهب كالمشتري (٤).
(١) "قوله: رجح ابن القطان عدم سقوط المهر إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وقياسه ترجيح إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فالأصح وجوبهما. "فرع" لو وطئت بشبهة تقتضي حرية الولد كما لو ظنها الواطئ زوجته الحرة فظاهر تعليلهم إلحاقها بوطء المشتري من الغاصب وقال صاحب الإقليد إنه المتجه فإنه، وإن كان حرا فالشبهة عارضة في يد الغاصب. (٣) "قوله: وخراج أرض زرعها" أو غرسها لمستحقها. (٤) "قوله: والأوجه أن المتهب كالمشتري" الأصح عدم رجوعه بها قال في المهمات إن هذا … =