نتيقن حياته، وأن المحبل أتلفه "إلا إن كان" انفصاله ميتا "بجناية فإنه يجب على الجاني غرة"؛ لأن الانفصال عقب الجناية يغلب على الظن أنه كان حيا، ومات بها "وللمالك مطالبة الغاصب" أو المشتري منه؛ لأن الجنين يقوم له فيقوم عليه "بعشر قيمة الأم"؛ لأن الجنين الرقيق به يضمن "فيأخذه المالك إن ساوى قيمة الغرة، وإن كانت الغرة" أي قيمتها "أكثر فالزائد لورثة الجنين، وإن كانت أقل ضمن الغاصب" أو المشتري منه "للمالك عشر قيمة الأم كاملا"؛ لأنه لما انفصل متقوما كان بمثابة ما لو انفصل حيا؛ ولأن بدله إنما نقص عن العشر بسبب الحرية الحاصلة بظنه "وإن مات" المحبل "قبل الجناية فالغرة لأبيه" إن كان هو الوارث "وهل يضمن" أبوه ما كان يضمنه هو لو كان حيا أو لا "وجهان"، وعلى الضمان جرى القاضي ووجه الإمام المنع بأنه لم يغصب ولم يفوت ولا أثبتت يده على يد غاصب والأوجه الضمان متعلقا بتركة المحبل (١).
"ودعوى الجهل منهما بتحريم وطء المغصوبة لا تقبل إلا من قريب عهد بالإسلام ونحوه، وأما دعوى الجهل" به بواسطة جهله "بكونها مغصوبة فتقبل من المشتري" مطلقا كما مر ذلك فيما إذا لم يحبل. "ويضمن" المحبل في حالتي العلم والجهل "أرش" نقص "الولادة (٢) فإن ماتت بها ولو بعد ردها (٣) " لمالكها "سقط كل أرش" أي أرش البكارة، وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة المذكورة في قوله "وضمن القيمة" كالمهر والأجرة.
(١) قوله: والأوجه الضمان متعلقا بتركه المحبل" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: ويضمن أرش نقص الولادة" الضمير في قول المصنف يضمن راجع إلى أقرب مذكور، وهو الجاهل بكونها مغصوبة، وما ذكره الشارح أكثر فائدة فإن وجوب الأرش على المحبل شامل لحالة علمه وجهله. (٣) "قوله: فإن ماتت بها ولو بعد ردها" عبارة الأصل ولو ردها، وهي حبلى فماتت في يد المالك قال أبو عبد الله القطان في المطارحات لا شيء عليه في صورة العلم؛ لأن الولد ليس منه حتى يقال ماتت بولادة ولده ونقل في صورة الجهل قولين، وأطلق المتولي القول بوجوب الضمان زاد في الروضة الأصح قول المتولي قال في المهمات الراجح مع الجهل وجوب الضمان كما تقدم تصحيحه في الباب الثالث من الرهن، ومع العلم فقياس المذكور هناك أيضا عدم الوجوب وتصحيح النووي هنا ذهول عما سبق فوقع في التناقض، وعبارة الأنوار ولو ماتت المزني بها بالطلق فلا ضمان حرة كانت أو أمة.