"فرع" لو "أحبلها" الغاصب أو "المشتري" منه "عالما بالتحريم" للوطء "فالولد رقيق" للسيد "غير نسيب"؛ لأنه من زنا "فلو انفصل حيا، ومات (١) ضمنه" لسيده "أو ميتا بجناية فبدله لسيده" أو بلا جناية ففي وجوب ضمانه على المحبل، وجهان أحدهما، وهو ظاهر النص الوجوب لثبوت اليد عليه تبعا للأم والثاني المنع (٢) وبه قال أبو إسحاق وغيره؛ لأن حياته غير متيقنة، ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا فإن أوجبنا الضمان فهو قيمة يوم الانفصال لو كان حيا ذكر ذلك الأصل وبالثاني، وهو مفهوم كلام المصنف جزم في الأنوار فقال، وميتا بلا جناية فلا، وكذا حمل البهيمة ونقله الإسنوي عن ترجيح الرافعي لكن رده عليه الأذرعي (٣) بأنه انتقل نظره من مسألة إلى أخرى.
"وإن أحبلها الغاصب" أو المشتري "جاهلا" بالتحريم "فهو حر نسيب" للشبهة "ويضمن قيمته" لمالك الأمة؛ لأنه فوت رقه بظنه "يوم انفصاله" إن انفصل "حيا"؛ لأن التقويم قبله غير ممكن. "لا" إن انفصل "ميتا"؛ لأنا لم
(١) "قوله: فلو انفصل حيا، ومات" أي في يده. "فرع" لو استرضعها المشتري غرم أجرة مثلها، ولا رجوع على الغاصب بها، ولا يجب مثل اللبن، ولا قيمته بخلاف ما لو اشترى شاة مغصوبة فولدت فاسترضعها سخلته حيث غرم اللبن، وإن انصرف إلى السخلة، وعاد نفعه إلى المالك ويرجع به على الغاصب كما لو غصب علفا فعلفه بهيمة مالكه، وإذا ماتت السخلة في يده غرم قيمتها ورجع على الغاصب ولو غصب فحلا، وأنزاه على شاة فالولد للغاصب ولا شيء للإنزاء ولو نقصت قيمته لزم الأرش. (٢) "قوله: والثاني المنع إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: لكن رده عليه الأذرعي إلخ" قال في التوسط إن ما ذكره غلط صريح فإن الموضع الذي نقل عنه إنما قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم، وما نحن فيه في العالم ولفظ الرافعي هناك. السادسة: لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا إلى أن قال، وإن انفصل الولد ميتا إلخ وقال هنا، وإن كان الواطئ جاهلا بالتحريم فالولد نسيب حر للشبهة، وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال إن انفصل حيا، وإن انفصل ميتا بغير جناية فالمشهور أي والمنصوص، وعليه جرى الجمهور أنه لا تلزمه قيمته قال الأذرعي لينظر فيما لو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات هل يكون كمن انفصل ميتا أم لا. ا هـ. وقضية تعليلهم فيما إذا خرج ميتا بأنا لم نتيقن حياته وجوب الضمان في هذه الحالة ف س.