للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع: يطالب زوج مغصوبة وطئها جاهلا" بالغصب "بمهر مثلها" أي يطالبه به مالكها "ولا يرجع به" على الغاصب؛ لأنه شرع فيه على أن يضمن المهر "وكذا" لا يرجع عليه "بأجرتها" الفائتة "عنده" إن استخدمها؛ لأنه لم يسلطه بالتزويج على الاستخدام "فإن لم يستخدمها رجع" بأجرتها "والضابط" في ذلك "أن ما غرمه" الشخص "وقد أثبتت يده على يد الغاصب جاهلا" بالغصب "فإن دخل على أن يضمنه" كالنفقة والخراج والمهر "لم يرجع به" على الغاصب "وإلا" أي، وإن دخل على أن لا يضمنه كأجرة المنافع "رجع" به "إن لم يستوفه لا إذا استوفاه وله الرجوع" عليه "بلبن" أي بدل لبن شاة "رضعته سخلة المالك" وغرم بدله له؛ لأنه لم يدخل فيه على أن يضمنه ولا عاد نفعه إليه، وإنما غرمه المالك اللبن مع أنه انصرف إلى سخلة الشاة، وعاد نفعه لمالكها تشبيها بما لو غصب علفا، وعلف به بهيمة مالكه.

"فلو استرضع مشتري الجارية ولده" أي أرضع "منها" ولده منها أو من غيرها "أو غيره" أي غير ولده "غرم للمالك الأجرة ولم يرجع بها على الغاصب" كالمهر ولا يجب بدل اللبن؛ لأن لبن الآدميات غير متقوم "ويرجع" عليه "مستأجر" للمغصوب "غرم أجرة المثل" للمالك "بالمسمى" في عقد الإجارة "وعلى المستعير من الغاصب أجرة المثل" للمنافع الفائتة تحت يده "ويرجع" منها على الغاصب "بما لم يستوفه" منها بخلاف ما استوفاه منها.

"فرع: ما يرجع به المتلقي" للمغصوب من الغاصب "على الغاصب لا يرجع به الغاصب عليه إن غرمه" للمالك كقيمة الولد وأجرة المنافع الفائتة تحت يده؛ لأن القرار عليه "ويرجع" عليه "بما لا يرجع عليه" إن غرمه للمالك كقيمة العين والأجزاء والمنافع التي استوفاها.


=التعليل الذي ذكره غير صحيح، ومناقض لما قدمه فإنه لو كان كما قاله لكان يلزم أن لا يجب للبائع بيعا فاسدا على المشتري قيمة الولد وليس كذلك. ا هـ. والغاصب، وإن كان غارا فالمباشرة مقدمة على الغرور.