للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميت ولو آدميا"، وإنما لم ينزع في الحياة لحرمة الروح "و" ينزع "من حي غير محترم (١) ككلب لا ينتفع به ومرتد، وكذا الزاني المحصن" والمحارب "وحيث لا يجوز نزعه من المحترم يجوز غصبه له" ابتداء ليخاط به جرحه "إن لم يوجد خيط حلال" وحيث يجوز نزعه لا يجوز غصبه ليخاط به الجرح، وقوله من المحترم من زيادته ولا حاجة إليه.

"فرع: وإن وقع فصيل في بيت (٢) أو دينار في محبرة ولم يخرج إلا بكسر" للمحبرة "أو هدم" للبيت فعل ذلك "فإن كان" الوقوع "بفعل صاحبهما" أي البيت والمحبرة عمدا أو سهوا والمراد بتفريطه "فلا غرم على المالك" للفصيل والدينار "وإلا غرم (٣) " الأرش؛ لأن الكسر أو الهدم إنما فعل لتخليص ملكه وشمل هذا ما لو كان الوقوع بتفريطهما لكن الأوجه ما قاله الماوردي (٤): أنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين.

"فرع: وإن أدخلت بهيمة رأسها في قدر" ولم تخرج إلا بكسرها "كسرت لتخليصها" ولا تذبح المأكولة لذلك (٥) "ووجب الأرش" على مالكها "إن صحبها مالكها" لتفريطه بترك حفظها "وإلا فإن تعدى" مالك القدر "بوضع القدر بموضع لا حق له فيه" قال الروياني أوله فيه حق لكونه قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها "فلا أرش" لكسرها على مالك البهيمة "وإلا وجب" عليه الأرش. وقضية


(١) "قوله: وينزع من حي غير محترم إلخ" يؤخذ من كلامه كغيره أن العبرة في ذلك بكون الحيوان محترما حالة إرادة النزع لا حال الخياطة، وهو كذلك.
(٢) "قوله: وإن وقع فصيل في بيت إلخ" شمل دخوله فيه في الليل والنهار، وهو مقتضى تعليله بأن الهدم والكسر إنما فعل لتخليص ملكه.
(٣) "قوله: وإلا غرم" قال الفتى شمل، وإلا فعل الأجنبي فاقتضى أن مالك الفصيل والدينار يغرم، وهو بعيد، وعبارة الروضة لا يؤخذ منها ذلك، وإنما فيها فعل صاحب الدينار والفصيل فيغرم أو وقع بلا تفريط من أحد فإنه يغرم أيضا فهو ساكت عن فعل الأجنبي وينبغي أن يغرم هو.
(٤) "قوله: لكن الأوجه ما قاله الماوردي إلخ" كلام الماوردي مصور بما إذا كان بفعلهما بدليل تشبيهه إلا أن يريد قياس التفريط بالاصطدام.
(٥) "قوله: ولا تذبح مأكولة لذلك" لاحترامها ولو دخلت أترجة من شجرة إناء وكبرت ولا تخرج إلا بكسر الإناء أو بكسر الأترجة فإن صبيا بكسر الإناء أو بكسر الأترجة فيه فذاك، وإلا فكإدخال البهيمة رأسها.