نقص "فإن سرى" الخلط "إلى التلف فكما سبق" في مسألة الهريسة "وإن غصب لوحا" مثلا (١)"وبنى عليه" لنفسه أو لغيره "وجب" عليه "إخراجه" ورده إلى مالكه "إن بقي له قيمة، ويرد معه الأرش" للنقص إن كان "والأجرة" أيضا (٢)"وبتعفنه إن لم تبق له قيمة يصير هالكا (٣) " أي كالهالك "فلو كان" اللوح "في سفينة في البحر لم ينزع" منها "حتى يؤمن عليها، و" على "ما فيها من نفس محترمة، ومال" محترم "ولو للغاصب" فينزع منها، وإنما لم ينزع منها في غير ذلك؛ لأنها لا تدوم في البحر فيسهل الصبر إلى الشط أو نحوه كرقراق بخلاف هدم البناء لرد اللوح "بل يأخذ القيمة للحيلولة" إلى تيسر النزع، وخرج بالمحترم غيره كنفس الحربي وماله.
"فرع: وإن خاط" شيئا "بمغصوب نزعه" منه وجوبا ورده إلى مالكه "إن لم يبل" فإن بلي فكالهالك "لا من جرح" حيوان "محترم يخاف به" أي بالنزع "هلاكه أو ما يبيح التيمم" أي لا يجوز نزعه (٤) منه إبقاء لحرمته (٥)"إلا أنه لا يؤثر" في ذلك "الشين في غير الآدمي" بخلاف الآدمي كما في التيمم، ولو شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به جرحا ذكره المتولي "ولا يذبح لنزعه مأكولا، ولو" كان "للغاصب" كغير المأكول وللنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله "ويضمنه"؛ لأنه أحال بينه وبين مالكه "وإن خيط" أي خاط "به" الغاصب جرحا "لآدمي" بإذنه "فالقرار عليه ولو جهل" الغصب "كمن قرب له الطعام المغصوب فأكله" فإن قرار الضمان عليه، وإن جهل الغصب "وينزع" الخيط "من
(١) قوله: وإن غصب لوحا مثلا" أي فالحجر والآجر ونحوهما كذلك فلو قال شيئا كان أعم. (٢) "قوله: والأجرة أيضا" ولو كانت منارة مسجد تطوع بها غرم نقصها للمسجد لخروجها عن ملكه ذكره الماوردي. (٣) "قوله: يصير هالكا" فيلزمه مثله فإن تعذر فقيمته. (٤) "قوله: إن لم يتيسر النزع" بأن خاف من نزعها ما يبيح التيمم كما قاله الإسنوي قال ابن النقيب إلا الشين وجرى عليه الزركشي وقال قد صرحوا بذلك في الخيط المغصوب، وهذا مثله واعترضه شيخي ووالدي بأن ما ذكراه في الخيط المغصوب يرد الاستثناء فإنهما قالا وفي معنى خوف الهلاك كل محذور ويجوز العدول إلى التيمم وفاقا وخلافا ثم قالا إن الحيوان غير المأكول له حكم الآدمي إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين. ا هـ. فس. (٥) "قوله: إبقاء لحرمته"؛ لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة المال؛ لأنه ينجبر برد بدله وحق الحيوان لا جابر له ولأنه يجوز أخذ مال الغير قهرا لحفظه.