كلامه أنه لو تعدى كل منهما لزم مالك البهيمة الأرش وليس مرادا بل حكمه كما قال القمولي حكم ما مر عن الماوردي "وإن ابتلعت" بهيمة "جوهرة لم تذبح" لتخليصها، وإن كانت مأكولة "بل يغرم" مالكها "القيمة" أي قيمة الجوهرة "للحيلولة"، وإن ابتلعت ما يفسد بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة هذا "إن فرط" في حفظها حتى ابتلعت ذلك "وإن ابتاعها بطعام معين فأكلته قبل قبضه بوجه مضمون على البائع استقر العقد" ووقع ذلك قبضا للثمن بناء على أن إتلاف المشتري قبض منه "أو" بوجه "غير مضمون" عليه "انفسخ" العقد كنظائره "أو" أكلته "بعد قبضه لقد أتلفت مالا للبائع" فلا ينفسخ العقد.
"فرع" لو غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة (١)، يقال له إن لم تذبح الدجاجة غرمناك قيمة اللؤلؤة، وإن ذبحتها غرمناك أرش الدجاجة.
"فصل: ولو أتلف" شخص "خفا (٢) " من زوجي خف أو غصبه وتلف في يده "فنقص الثاني، وجب أرشه، وقيمة التالف فإن كانت قيمتهما عشرة فبقيت قيمة الثاني ثلاثة لزمه سبعة"؛ لأنها الفائتة بالإتلاف "وكذا" يلزمه سبعة "لو غصبهما ورد واحدا"، وقيمته ثلاثة وتلف الآخر؛ لأن بعض المغصوب تلف وبعضه نقص "ولو أتلفهما رجلان معا لزم كلا" منهما "خمسة" إذ لا ضرر على المالك هنا بخلافه فيما مر لو غرمنا المتلف خمسة "وإن تعاقبا" في الإتلاف "لزم الأول سبعة" والثاني ثلاثة "ولا يتمم لسارقه" أي أحدهما "النصاب بالأرش" فلو أخذ أحدهما بسرقة، وقيمته مع نقص الباقي نصاب لم يقطع سارقه.
(١) "قوله: فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة إلخ"، وإن ابتلعها الغاصب أو دابته لم يلزمه شرب دواء لإخراجها ولم تذبح الدابة بل يغرم بدلها للفرقة ولو باع دارا وفيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب نقض، وعلى مالك الحب إصلاحه ولو غصب ثوبا وشقه نصفين وتلف أحدهما عنده فإن لم تنقص القيمة بالشق ضمن نصفها، وإلا ضمن النقص أيضا. (٢) "قوله: ولو أتلف خفا" نبه بالخفين على إجراء الحكم في كل فردين لا يصلح أحدهما إلا بالآخر كزوجي النعل، ومصراعي الباب، وأجراه الدارمي في زوجي الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر ولو أتلف ولد بهيمة غيره وانقطع لبنها ولم تكن تحلب إلا عليه فأجاب الفقيه أحمد بن موسى عجيل بأنه يلزمه ما بين قيمتها حلوبا وبين قيمتها ولا لبن لها على الصحيح من الخلاف في مسألة الخف.