والزائد بالإغلاء هنا للمالك فانجبر به الذاهب. "وكذا الرطب يصير تمرا" قال في الأصل والعصير يصير خلا إذا نقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب، وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك قال ابن الرفعة، وفيه نظر؛ لأن الجبن لا يمكن كيله حتى تعرف نسبة نقصه من عين اللبن. انتهى. نعم تعرف النسبة بوزنهما، ويؤخذ من التعليل بأن الذاهب مما ذكر مائية لا قيمة لها أنه لو نقص منه عينه، وقيمته ضمن القيمة، ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن (١).
"فصل: لو هزلت" الدابة بالبناء للمفعول في يد الغاصب فنقصت قيمتها "ثم سمنت فعادت القيمة لم ينجبر" نقصها فيردها مع أرش السمن الأول (٢)؛ لأن العائد غير الأول، وعود الحسن كعود السمن لا كتذكر الصنعة قاله الإمام "وكذا لو كسر" الغاصب "الحلي" أو الإناء فنقصت قيمته "ثم أعاده" لم ينجبر نقصه فيرده مع أرش النقص؛ لأن الإعادة صنعة أخرى، وهو متبرع بها "ولو" نسي المغصوب صنعة فنقصت قيمته ثم "تذكر الصنعة" أو تعلمها كما صرح به الأصل "ولم ينقص عن قيمته الأولى" بل ساواها أو زاد عليها "انجبرت (٣) " أي
(١) "قوله: ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا هو المعتمد فتلخص من ذلك أن محل عدم ضمان نقص عين العصير ما لم تنقص القيمة فإن نقصا ضمن العين أيضا ولعل وجهه أن نقص عينه لا يحسن توجيه الضمان له استقلالا لانتفاء قصده فإن وجد الضمان بسبب القيمة ضمنت العين تبعا لها. (٢) "قوله: فيردها مع أرش السمن الأول" كما لو أبق العبد ثم عاد فإنه يرده مع أرش الإباق. (٣) "قوله: ولو تذكر الصنعة ولم ينقص عن قيمته الأولى انجبرت" تفرقته بين عود السمن وتذكر الصنعة واضح لكنه سوى بينهما في الصداق بالنسبة لرجوع الزوج عند الفراق قبل الدخول فإنه لما قرر أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع صحح أن السمن بعد الهزال مانع، وهو واضح ثم ألحق به تذكر الصنعة، ومقتضى ما ذكره هنا أن لا يلحق به ويرجع الزوج، وهو الصواب وقال الأذرعي قوله: تفرقته إلخ مردود فإنه قال واحتج بعضهم للوجه الأول بما إذا هزلت الجارية الممهورة في يدها ثم سمنت يرجع في نصفها، وإن لم ترض وجعلوا هذا متفقا عليه ثم فرقوا بين السمن، وإعادة الصنعة بأن عود الصنعة لا صنع لها فيه والصنعة عادت بصنعها والتزامها للمؤنة. وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله؛ لأنها زيادة حصلت باختيارها ولكن الذي ذكره ابن الصباغ وآخرون أن مسألة السمن على الوجهين أيضا، وهو الذي أورده الشيخ أبو علي على سبيل الاحتمال، وهما كالوجهين فيما إذا هزلت الجارية … =