للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التردي أو لا لعدم تصريحه بالرضا "وجهان" أوجههما الأول (١)، وهو ما نقله الروياني وابن الرفعة عن الأصحاب أما إذا كان عليه ضرر غير خوف ضمان من يقع فيها فله طمها "وإن طوى الغاصب البئر" بآلته "فله أخذ آلته"؛ لأنها ملكه "وللمالك تكليفه أخذها" تفريغا لملكه "ولو تركها له" هبة أو إعراضا إذ لا يلزمه قبولها "وعليه" أي الغاصب "أجرة الأرض لمدة الحفر والرد"، وإن لم يبق فيها نقص؛ لأنه فوتها بسبب متعد فيه "و" عليه معها "أرش نقص إن بقي" لاختلاف سببهما "وحيث قلنا له الرد" للتراب "من الشارع، وملكه" بل، وملك غيره "فوجد في طريقه" أو في غيره ولم تزد مشقته (٢) على الأوجه من تردد نقله الإمام عن الأئمة "مواتا" أو نحوه "واقتصر في الرد عليه" أي على رده إلى الموات أو نحوه "إلا إن طلب المالك الرد" له إلى محله فيجب رده إليه.

"فصل: إذا خصى الغاصب العبد" المغصوب بأن قطع أنثييه دون ذكره "لزمه قيمته" بناء على أن جراح العبد تتقدر، وهو الجديد فلو قطع جميع ذلك لزمه قيمتاه "إلا" أي لكن "إن حصل ذلك بآفة" سماوية فلا يلزمه قيمته "لكن إن نقصت قيمته" بذلك "ضمن النقص، وإلا فلا ولو أغلى الغاصب دهنا" غصبه "فنقص عينه دون قيمته رده وغرم مثل الذاهب"؛ لأن للدهن بدلا مقدرا، وهو المثل فأوجبناه، وإن زادت القيمة بالإغلاء حتى جبرت النقص كخصاء العبد "أو عكسه" أي نقصت قيمته دون عينه "غرم" مع رده "الأرش" للنقص كغيره "أو" نقصا "معا غرم" مع رد الباقي "مثل الذاهب ونقص القيمة إن كان أكثر" من قيمة الذاهب كما لو كان صاعا يساوي درهما فرجع بالإغلاء إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم فإن لم يكن نقص القيمة أكثر فلا أرش، وإن لم ينقص واحد منهما فلا شيء غير الرد. "وإن كان" المغصوب "عصيرا" فأغلاه "فنقص عينه دون قيمته لم يضمن" مثل الذاهب؛ لأن الذاهب منه مائية لا قيمة لها والذاهب من الدهن دهن متقوم، وفارق نظيره في الفلس حيث يضمن مثل الذاهب للبائع كالزيت بأن ما زاد بالإغلاء ثم للمشتري فيه حصة فلو لم يضمن المشتري ذلك لأجحفنا بالبائع،


(١) "قوله: أوجههما الأول إلخ" وجزم به صاحب الأنوار وغيره ورجحه البلقيني وغيره.
(٢) "قوله: ولم تزد مشقته" بأن تكون مسافته كمسافة أرض المالك أو أقل وقوله: على الأوجه أشار إلى تصحيحه.