للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرهن.

"فرع" لو "أضافه" أي الغاصب غيره "طعاما مغصوبا" (١) فأكله "فقرار الضمان" على الضيف إن علم "أنه مغصوب، وكذا إن جهل"؛ لأنه المتلف، وإليه عادت منفعته فإن ضمنه لم يرجع على الغاصب، وإن ضمن الغاصب رجع عليه "وكذا إن قال له هو ملكي" فالقرار على الآكل فلا يرجع بما غرمه على الغاصب "لكن بهذه" المقالة "إن ضمن الغاصب لا يرجع عليه لاعترافه أن ظالمه غيره" فلا يرجع على غير ظالمه "وإذا قدمه لعبد" ولو بإذن مالكه "فالأكل جناية" منه "يباع فيها" لتعلق موجبها برقبته فلو ضمن الغاصب رجع على قيمة العبد "لا" إن قدمه "لبهيمة" فأكلته وضمن الغاصب "فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن"، وإلا رجع عليه "ومطيع الغاصب في ذبح الشاة" المغصوبة بأن قال له اذبحها فذبحها "لا في قتلها جاهلا" بالغصب "يرجع عليه"؛ لأنه إنما ذبح له لا لنفسه، وكذا في كل ما استعان به الغاصب كطحن الحنطة، وخبز العجين، وإنما لم يرجع عليه في صورة القتل؛ لأنه حرام بخلاف الذبح، وخرج بالجاهل العالم فلا يرجع على الغاصب بل الغاصب يرجع عليه بما ضمن.

"فرع: يبرأ" الغاصب "من المغصوب بإطعامه المالك (٢) أو إعارته إياه" أو بيعه أو إقراضه له "ولو" كان "جاهلا" بأنه له؛ لأنه باشر أخذ ماله باختياره "وتمكينه" أي، ويبرأ بتمكينه منه "بالوضع بين يديه عالما" بأنه له لا جاهلا به؛ لأنه يعد قابضا له في الأول دون الثاني، وهذه من زيادته "لا بإيداعه ورهنه (٣)، وإجارته (٤) وتزويجه" منه والقراض معه فيه "جاهلا"


(١) "قوله: أضافه طعاما مغصوبا إلخ" مثله ما لو أكرهه على أكله.
(٢) قوله: يبرأ من المغصوب بإطعام المالك إلخ" محله إذا قدمه على هيئته فلو غصب سمنا، وعسلا ودقيقا وصنعه حلوى وقربه لمالكه فأكله لم يبرأ قطعا؛ لأنه بالخلط صار كالتالف وانتقل الحق إلى القيمة ولا تسقط القيمة عندنا ببدل غيرها إلا برضا مستحقها ولم يعلم بذلك قاله الزبيري في المسكت وقوله لم يبرأ قطعا أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: لا بإيداعه ورهنه إلخ" حاصله أن الغاصب إذا رد المغصوب إلى يد مالكه بجهة ضمان برئ أو بجهة أمانة لم يبرأ.
(٤) "قوله: وإجارته" في الإجارة يبرأ من ضمان المنافع.