للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأنه له؛ لأن التسليط فيها غير تام، وكما لا يتقرر الضمان فيها على الأجنبي بخلاف ما إذا كان عالما، وكلامه في التزويج شامل للذكر والأنثى "ما لم يستولدها" فإن استولدها أي وتسلمها (١) برئ الغاصب "ولا" يبرأ "إن صال" المغصوب على مالكه "فقتله المالك دفعا" لصياله سواء أعلم أنه عبده أم لا؛ لأن الإتلاف بذلك كإتلاف العبد نفسه ولهذا لو كان العبد لغيره لم يضمنه قال الزركشي: وينبغي أن يكون المرتد (٢) والباغي كذلك إذا قتله سيده الإمام (٣) كنظيره فيما مر في البيع "ولو قال الغاصب للمالك أعتقه أو أعتقه عنك فأعتقه ولو جاهلا" بأنه له "عتق"؛ لأن العتق لا يندفع بالجهل "وبرئ" لانصرافه إلى جهة صرفه المالك إليها بنفسه، وعادت مصلحتها إليه "وكذا" يعتق، ويبرأ الغاصب "لو قال" للمالك أعتقه "عني" فأعتقه عنه ولو جاهلا والترجيح من زيادته، وصرح به السبكي (٤)، ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح في أصل "الروضة (٥) " والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب (٦)، ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوض، وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا "وكذا" يعتق، ويبرأ "إن أمره المالك" بعتقه بأن قال أعتقه أو أعتقه عنك أو عني، ومسألة أعتقه عنك في الموضعين من زيادته، وذكرها القاضي والمتولي قال البلقيني (٧): وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه.


(١) "قوله: أي وتسلمها" تسليمها يحصل بمجرد استيلاده فيبرأ به.
(٢) "قوله: قال الزركشي وينبغي أن يكون المرتد إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: إذا قتله سيده الإمام" قال شيخنا أي والردة حدثت في يد الغاصب.
(٤) "قوله: وصرح به السبكي" واقتضاه كلام الشرح الصغير.
(٥) "قوله: على الصحيح في أصل الروضة"؛ لأنه متلاعب لاعتقاده أنه للغير، وهذا مبني على رأي مرجوح ولهذا حذفه المصنف.
(٦) "قوله: والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله: قال البلقيني" أي وغيره وقوله وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه أشار إلى تصحيحه.