للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه، وهذا ما رجحه في أصل "الروضة" (١) والذي في الرافعي ذهب بعضهم إلى أنه يضمنه، وأعاد المسألة في السرقة وحكى فيها، وجهين بلا ترجيح وتبعه عليه في الروضة قال في المطلب والراجح الضمان، ويشهد له قول الأصحاب أنه إذا كان بيده دابة، وخلفها ولدها فأتلف شيئا ضمنه كما يضمن ما تتلفه أمه فلو لم يكن في يده لم يضمنه قال والذي يظهر فيما إذا غصب أم النحل (٢) فتبعها النحل أنه يضمن، وجها واحدا لاطراد العادة بتبعيته لها. انتهى. وما استشهد به لا شاهد فيه لجواز حمله (٣) على ما إذا وضع يده على الولد كما هو الغالب بقرينة ما نظر به.

"فرع: لو نقل صبيا حرا إلى مسبعة فافترسه سبع لم يضمن" ـه، وإن لم يقدر على الحركة إحالة للهلاك على اختيار الحيوان، ومباشرته؛ ولأن النقل المذكور ليس بإهلاك ولم يلجئ السبع إليه بل غالب حاله الفرار من الناس نعم إن ألقاه في زبيته، وهو فيها فقتله ضمنه؛ لأنه ألجأه إلى قتله، وأفهم كلامه بالأولى أنه لا ضمان في البالغ، وإنما خص الصبي بالذكر للخلاف فيه أما الرقيق فمضمون باليد والمسبعة بفتح الميم والباء اسم للأرض الكثيرة السباع، ويجوز ضم الميم، وكسر الباء أي ذات سباع قاله ابن سيده.

"فصل: يضمن" ذو اليد العادية "الأصل وزوائده المنفصلة" كالولد والثمرة "والمتصلة كالسمن وتعلم الصنعة بإثبات اليد عدوانا على الأصل" مباشرة، وعلى الزوائد تسببا إذ إثباتها على الأصل سبب لإثباتها على زوائده نعم لو اصطاد العبد المغصوب صيدا ففي البيان عن الصيمري (٤): لا يضمنه الغاصب إلا أن يحول بينه وبين العبد ثم إثبات اليد يكون في المنقول والعقار، وقد أخذ في بيان ما يحصل به ذلك مبتدئا بالمنقول فقال "بنقل المنقول" فلا يكون غاصبا بدون نقله إلا فيما ذكره بقوله "وكذا لو جلس على دابة (٥) أو فراش ولم ينقل"


(١) "قوله: وهذا ما رجحه في أصل الروضة" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: قال والذي يظهر فيما إذا غصب أم النحل إلخ" أشار شيخنا إلى تضعيفه.
(٣) "قوله: لجواز حمله إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) قوله: ففي البيان عن الصيمري لا يضمنه الغاصب" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: وكذا لو جلس على دابة، وإن لم يسيرها" وفي البيع لا يصير قابضا إلا بالنقل إلا أن يأذن البائع في الركوب فيكفي من غير تسيير على رأي مرجوح.