فردها الحارس فرفصته فكسرت أسنانه ولم يكن أحد معها وذلك بالنهار فأفتيت بأنه لا ضمان على صاحبها (١) ولا على الذي ركبها بخلاف ما صوبته هنا والفرق أن التعدي تم بالإخراج بخلاف من وجدها خارجة، وفيما قاله وقفة.
"وإن رمى طائرا" ولو في هواء داره فقتله "ضمنه" إذ ليس له منعه من هواء داره "لا إن نفره عن جداره" فلا يضمنه؛ لأن له منعه من جداره "وإن فتح الحرز، وأخذ غيره" ما فيه "أو حبس رجلا" ولو ظلما (٢)"عن ماشيته فهلكت" جوعا أو عطشا بسبب حبسه، وإن قصد منعه عنها "أو دل عليها" أي العين "اللصوص فلا ضمان" عليه إذ لم تثبت يده على المال وتسببه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة نعم لو أخذه غيره بأمره، وهو أعجمي أو ممن يرى طاعة آمره فعليه الضمان لا على الآخذ كما سيأتي بيانه في الجنايات ولو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمن كما يؤخذ من كلامه، وصرح به أصله. "وكذا لو منعه من سوق الماء إلى زرعه فتلف" لا ضمان عليه كما في حبس غيره عن ماشيته "ولو غصب بقرة أو هاديا" للقطيع، وهو الماشي أمامه "فتبعه العجل" في الأولى "أو القطيع" في الثانية "لم يضمن التابع" ما لم تثبت يده
(١) "قوله: فأفتيت أنه لا ضمان على صاحبها إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: أو حبس رجلا ولو ظلما إلخ" من سعى بغيره إلى ظالم فصادره ففي لزومه باطنا تردد، الراجح عدم لزومه، ولو كان الغاصب عبدا فأقره السيد معه حتى تلف ففي تضمينه قولان أصحهما تضمينه لتعديه. ولو أخذ عبد إنسان ظنه عبد نفسه فقال أنا حر فتراكه، وأبق وجب الضمان ولو استعمل عبد الغير بلا إذنه فإن دفع إليه متاعا ليحمله إلى بيته فأبق في الطريق ضمن، ولو استعمله بإذنه فأبق في الطريق ضمن؛ لأنه عارية. ولو بعث الزوج عبد زوجته في شغل بلا إذنها أو بالعكس فأبق ضمن مميزا كان أو غيره ولو استام عبد بإذن سيده ثوبا وتلف في الطريق ضمنه السيد ولو كان العبد غير بالغ فلا ضمان ولو كان يشتري متاعا من آخر ويبيع ويؤدي الثمن إليه فبان أنه كان عبدا أبق فلا شيء على البائع. ولو أرسل الدابة المؤذية في الطريق فأتلفت شيئا ضمن، وإن لم تكن مؤذية واتفق لم يضمن، ولو أدخلت الدابة حائطا مشتركا فعضت دابة للشريك فإن أدخل دون إذن الشريك ضمن، وإلا فلا إذا كانت غير معروفة بالعض ولو ألقى أحدهما فيه حشيشا مضرا فأكلت دابة الآخر، وهلكت ضمن ولو دفع غلامه إلى آخر ليعلمه الحرفة فهو أمانة في يده ولو استعمله في عمل من مصالح الحرفة لم يضمنه ولو استعمله في غيره ضمنه كما لو دفع إليه دابة ليروضها فركبها لغير الرياضة ولو أدخله الصرع فسقط على مال آخر وتلف ضمن. ولو وقعت بهيمة في الوحل فجاء رجل، وأخرجها حسبة فماتت من جره ضمنها فإن شك أنها ماتت من الجر أو من الوحل فلا ضمان.