لا ضمان، ومسألة صدم الطائر جدارا من زيادة المصنف، وهي داخلة في قوله فطار في الحال ضمن قال الماوردي والروياني ولو أمر طفلا أو مجنونا بإرسال طائر في يده فأرسله فهو كفتحه القفص عنه فينظر هل يطير عقب الإرسال أو لا. "وحل رباط البهيمة والعبد المجنون"، وفتح باب مكانهما كما صرح به أصله "كفتح القفص" فيما ذكر، وفي معنى المجنون الصبي الذي لا يميز "لا" العبد "العاقل، ولو" كان "آبقا"؛ لأنه صحيح الاختيار فخروجه عقب ما ذكر محال عليه.
"ولو حل رباطا عن شعير" في جراب "فأكله في الحال حمار بجنبه ضمن" كذا نقله الأصل عن فتاوى القفال قال الأذرعي، وجزم الروياني بعدم ضمانه ثم قال، وفيه وجه، وعدم الضمان منسوب إلى العراقيين، وقد صرح هو كالماوردي بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا، وكسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بأكل أم لا؛ لأنها المتلفة قال، ويدل لذلك نص في الأم وسبقه إلى نحو ذلك السبكي لكن قد يجاب بأنه إنما لم يضمن في تلك (١)؛ لأنه لم يتصرف في التالف بل في المتلف عكس مسألتنا.
"فلو خرجت البهيمة" عقب فتح الباب ولو "ليلا فأتلفت زرعا" أو غيره "لم يضمنه" الفاتح إذ ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن ذلك وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته (٢)، وعليه العراقيون قال السبكي وبه أفتى البغوي، وهو الأصح وذكر نحوه الأذرعي، وقال إنه أقرب إلى نصوص الشافعي، وجزم به صاحب الأنوار. وعبارة الأصل قال القفال: إن كان نهارا لم يضمن أو ليلا ضمن كدابة نفسه، وقال العراقيون لا يضمن زاد في الروضة قلت قطع ابن كج بما قاله القفال، وفي نسخة من الروض بدل لم يضمنه ضمنه، وهي موافقة لما نقله الأصل عن القفال قال ابن الرفعة ولمن خالف العراقيين أن يقول ليس تضمينه لترك الحفظ بل للتسليط على الإتلاف، وقال البلقيني الصواب أنه يضمن مطلقا؛ لأنه متعد بإخراجها بخلاف الإنسان في دابة نفسه. قال وسئلت عن رجل ركب دابة غيره في المرعى ثم نزل عنها فجاءت إلى الجرن
(١) "قوله: لكن قد يجاب بأنه إنما لم يضمن في تلك" أي فيما لو حل رباط البهيمة فأكلت علفا. (٢) "قوله: وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته" أشار إلى تصحيحه.