للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح" أو غيره "فلا" يضمن لما مر "فإن لم يظهر حادث فوجهان" في الضمان أحدهما المنع كالزق قال الزركشي، وهو الأقرب للشك في الموجب والثاني يضمن (١)؛ لأن الماء أحد المتلفات.

"فرع" لو "فتح قفصا عن طائر" (٢) الأولى طير "فطار في الحال" (٣)، وإن لم يهيجه "ضمن"؛ لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره (٤) "وإلا" بأن وقف ثم طار "فلا" يضمنه؛ لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره (٥) "وإن أخذته هرة بمجرد الفتح"، وقتلته، وإن لم تدخل القفص أو لم يعهد ذلك منها فيما يظهر (٦)، "أو طار فصدمه جدار" فمات "أو كسر" في خروجه "قارورة أو القفص ضمن" ذلك؛ لأنه ناشئ من فعله؛ ولأن فعله في الأولى في معنى إغراء الهرة، وقضية هذا التعليل أن محل (٧) ذلك إذا كانت حاضرة (٨)، وإلا فهو كعروض ريح بعد فتح الزق فلا يضمن وبه صرح السبكي وغيره ثم ما ذكر من الضمان فيما إذا أخذته هو ما في الأصل (٩) عن فتاوى القفال، وهو قياس ما يأتي عنه في مسألة الحمار لكن قياس ما يأتي عن غيره أنه


(١) قوله: والثاني يضمن؛ لأن الماء أحد المتلفات" هو الأصح؛ لأن حل رباط السفينة ولا ريح في اللجة سبب ظاهر في إحالة الغرق على الفعل فأشبه ما لو فتح قفصا عن طائر وطار في الحال بخلاف الزق فليس فتحه سببا ظاهرا لسقوطه.
(٢) "قوله: فتح قفصا عن طائر إلخ" إطلاقه الفتح يشمل ما لو كان مفتوحا فسده ثم جاء وفتحه وخرج الطائر عقبه وبه أجاب القفال في فتاويه.
(٣) "قوله: فطار في الحال" لو كان الطائر في أقصى القفص فأخذ يمشي قليلا قليلا ثم طار فحكمه كما قاله القاضي حسين حكم ما لو طار عقب الفتح وذكر في النهاية نحوه أيضا وقال أيضا القاضي لو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ضمنه.
(٤) "قوله: يشعر بتنفيره" إذ من طبعه النفور ممن قرب منه.
(٥) "قوله: لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره" إذ له اختيار بدليل توقيه المكاره وطلبه المرعى وقد وجد من الفاتح سبب غير ملجئ؛ لأن الطائر قد يألف القفص فلا يخرج عقب الفتح، ومن الطائر مباشرة فقدمت.
(٦) "قوله: أو لم يعهد ذلك منها فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله: وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٨) "قوله: إذا كانت حاضرة" أي حين الفتح، وهو عالم بها.
(٩) "قوله: هو ما في الأصل إلخ" أشار إلى تصحيحه.