فإنه يكون غاصبا (١)، وإن لم يقصد الاستيلاء كما صرح به في أصل الروضة لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء نعم إن حضره المالك ولم يزعجه لكنه بحيث يمنعه التصرف في ذلك فقياس ما يأتي في نظيره من العقار أن يكون غاصبا لنصفه فقط ذكره الأصل (٢)، وكركوب الدابة استخدام العبد ذكره ابن كج (٣)، ثم ثنى المصنف بالعقار في صور فيها أشياء ليست قيودا كما سأشير إلى بعضها فقال "أو أضاف إلى ملكه ملكا لغيره ببناء ونحوه" كأن اقتطع أرضا ملاصقة لأرضه وبنى عليها حائطا، وأضافها إلى ملكه فيكون غاصبا لها لوجود الاستيلاء، وقوله ونحوه من زيادته "أو أزعج المالك" أي أخرجه "عن داره ودخلها بعياله" أو بدونهم بقرينة ما يأتي "على هيئة الساكن، وإن لم يقصد الاستيلاء"؛ لأن وجوده يغني عن قصده "أو أزعجه" عنها "وإن لم يدخلها" إذ لا يعتبر في قبضها دخولها والتصرف فيها "أو دخل" ـها "بقصد الاستيلاء ولم يكن" مالكها "فيها"(٤) فهو غاصب لها (٥)، وإن كان ضعيفا والمالك قويا لوجود
(١) "قوله: ولم ينقل فإنه يكون غاصبا" كلامه قد يفهم أنه لا بد في غيرهما من المنقولات من النقل وبه صرح صاحب التعجيز فقال المعتبر في المنقول النقل إلا في الدابة والفراش فإن الاستيلاء عليهما يتم بالركوب والجلوس بدليل أنهما لو تنازعا فيه جعلت اليد له. ا هـ. واعلم أن اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه محله في منقول ليس بيده أما منقول هو بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما قاله الأصحاب. (٢) "قوله: ذكره الأصل" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وفي المهمات وغيرها أن القاضي صرح به فيما إذا كان المالك يزجره فلم ينزجر، وهو فرد من أفراد كلام الرافعي والباقي مثله. ا هـ. وشمل ما لو كان الجالس أقوى من المالك. (٣) "قوله: وكركوب الدابة استخدام العبد ذكره ابن كج إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: ولم يكن مالكها فيها" قال الأذرعي الظاهر أن تعبيره بالمالك مثال، وأن حضور من يخلفه من مكتر وحافظ، ومستعير كحضوره وكذلك لو كان أهله وولده بها ولم يزعجهم لعدم الاستيلاء عليها كلها، وقوله قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: فهو غاصب لها" يحتمل أنه أراد الدار، وما فيها، وهو الموافق لما ذكره الخوارزمي قال الأذرعي وغيره، وهو الأقرب وفي البحر لو غصب دارا فيها متاع ولم ينقله هل يصير غاصبا له وجهان وذكر القاضي حسين وجماعة أنه لو غصب دارا، ومنع المالك من نقل أمتعته كان غاصبا للدار والأمتعة. قال القمولي: وهذا دليل على أن المنقول لا يتوقف غصبه على نقله إذا كان تابعا وقوله، وهو الموافق إلخ أشار إلى تصحيحه "فرع" قال الأذرعي الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف ويحتمل. . . . . . . . . . . =