للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلهما ما لم يرجع" أي المعير "لكن" لا يفعلهما إلا "مرة واحدة" وغير البناء والغراس في معناهما "فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض" كالغاصب في حالة العلم، وكمالك ما نبت بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل "وما بنى وغرس قبل الرجوع" من المعير "إن لم ينقصه القلع قلع (١)، وإن نقصه فلا يقلع مجانا"؛ لأنه محترم أي لا يلزم المستعير القلع مجانا "ولا يلزمه القلع مجانا و" لا "التسوية" للأرض "إلا باشتراط" (٢) لهما أو لأحدهما فيلزمه ما شرط عليه عملا بالشرط (٣)، فإن امتنع من القلع قلعه المعير مجانا "أو باختيار القلع" من المستعير فتلزمه التسوية قال الإسنوي تبعا للسبكي، وينبغي تقييده بالحفر الحاصلة بالقلع (٤) دون الحاصلة بسبب البناء


=في المطلقة محمول على مرة واحدة كما سيأتي والمقيدة بخلاف ذلك كما هو ظاهر كلامهم في الضرب الثاني وكان الإطلاق يحمل على المرة إلا إن دلت قرينة بتأقيت الزمان وفيه نظر يظهر من الوكالة فإنه لو وكله ببيع سلعة فباعها مرة بيعا صحيحا ثم ملكها الموكل لا بطريق الرد بالعيب ولا يفسخ بخيار الشرط ونحو ذلك فإنه ليس للوكيل بيعه مرة ثانية بلا خلاف تنزيلا للإطلاق على المرة ولو وقت بأن قال وكلتك إلى شهر رمضان فإنه يصح ولو باع الوكيل تلك العين ثم عادت إلى ملك الموكل كان كالمطلقة باقتضاء إطلاق الأصحاب فلم يفرقوا بين المطلق والمؤقت في التوكيل بخلاف العارية وكان الفرق أنه في التوقيت في التوكيل إنما منع من التصرف؛ لأن ملك الموكل قد زال فلا يمكن أن يستفيد الفرع زيادة على الأصل، والانعزال لا عود بعده بخلاف العارية فإنه ليس فيها هذا المعنى فدلت قرينة التوقيت على إباحة الانتفاع مرة بعد مرة إلى انتهاء الوقت.
(١) "قوله: وما بنى وغرس قبل الرجوع إن لم ينقصه القلع قلع" فليس له غير القلع.
(٢) "قوله: ولا يلزم القلع مجانا والتسوية إلا باشتراط" قال الأذرعي: اعلم أن قولهما مجانا يوهم بل يفهم أنه لو شرط القلع ولم يقل مجانا ونحوها لا يكون الحكم كذلك ولم أرها إلا في النهاية وفروعها، وعبارة الأصحاب إن شرط القلع قلع، وهي أعم من أن يصرح بقوله مجانا أو لا وممن أطلق ذلك القاضي أبو الطيب والدارمي والمحاملي، وأصحاب الحاوي والمهذب والتتمة والشامل والبيان والغزالي في الخلاصة والجويني في مختصره ونص عليه في المختصر والأم في الإعارة المقيدة بمدة وجرى عليه الأصحاب قاطبة. ا هـ. والظاهر أنهما احترزا به عما لو شرط القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه.
(٣) "قوله: عملا بالشرط" لقوله "المؤمنون عند شروطهم".
(٤) "قوله: قال الإسنوي تبعا للسبكي وينبغي تقييده بالحفر الحاصلة بالقلع إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي كلام الأصحاب مصرح بالتصوير في الحفر … =