سفينة فطرح فيها مالا، وهي في اللجية (١)، وفيما لو أعار أرضا لدفن ميت كما مر أو أعار آلة لسقي حيوان محترم (٢) يخشى هلاكه، ومن جهة المعير فيما لو قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا أو نذر أن يعيره مدة معلومة (٣)، أو أن لا يرجع "وتلزم من جهة المستعير في إسكان معتدة"، وفيما لو استعار آلة الاستقاء لوضوء أو إزالة نجس، وقد ضاق الوقت، وقوله ولا في ثوب إلى آخره من زيادته وذكره مع ما زدته الأذرعي وغيره لكنهم ذكروا بعض ذلك فيما يلزم من جهة المعير فقط وتبعتهم في شرح البهجة، وما ذكرته هنا أنسب.
"وتنفسخ" العارية "بموت واحد" من العاقدين "وجنون، وإغماء وحجر سفه" من واحد منهما كسائر العقود الجائزة وبحجر فليس على المعير فيما يظهر (٤)"و" إذا انفسخت أو انتهت، وجب "على المستعير" إن كان حيا "أو الورثة" إن كان ميتا "ردها فورا"، وإن لم يطالب المعير كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره لكن الرد في تلك بالتخلية فإن أخره الورثة فإن كان لعدم تمكنهم منه فهي مضمونة في تركة المستعير ولا أجرة، وإلا فهي مضمونة عليهم مع الأجرة. ومؤنة الرد في هذه الحالة عليهم، وفي الأولى على التركة وذكر مسألة الورثة هنا والفور من زيادته، وفي معنى موته جنونه والحجر عليه بسفهه.
"فصل: إذا أعار" غيره أرضا "للبناء أو الغراس (٥) ولم يذكر مدة فله
(١) "قوله: وفيما لو أعاره سفينة فطرح فيها مالا، وهي في اللجية" قال ابن الرفعة ويظهر أن له الأجرة من حين الرجوع كما لو أعاره أرضا لزرع لا يقصل فرجع قبل انتهائه أو أعاره جذعا ليمسك به جدارا مائلا لم يرجع فيه خوف سقوطه فإن رجع ففي طلب الأجرة ما في الرجوع عن رعاية وضع الجذوع، قاله في البحر. والضابط كل موضع تجب فيه العارية لا يجوز الرجوع فيها. (٢) "قوله: أو أعاره آلة لسقي حيوان محترم إلخ" لو أعاره دابة أو سلاحا ونحوهما للغزو والتقى الزحفان فليس له الرجوع فيها حتى ينكشف القتال أو استعار سلاحا أو نحوه ليدفع به عما يجب الدفع عنه كما هو مبين في كتاب الصيال أو استعار ما يدفع به أذى الحر والبرد المهلكين أو ما ينجو به من الغرق أو يطفئ به الحريق ويقاس بذلك ما في معناه. (٣) "قوله: أو نذر أن يعيره مدة معلومة إلخ" أو أعاره للرهن وقبضه المرتهن. (٤) "قوله: وبحجر فليس على المعير فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: إذا استعار للبناء أو الغراس" لو عبر بالغرس بإسقاط الألف لكان أحسن، وأخصر كما نبه عليه النووي في تحرير التنبيه ووقع فيه هنا قال البلقيني البناء والغراس … =