للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأن الدفن (١) لا يمكن إلا بالحفر بخلاف الزراعة فإنها ممكنة بدون التكريب "ولا يلزم الولي الطم" لما حفره؛ لأنه حفر بالإذن ولو أعاره أرضا ليحفر فيها بئرا صحت الإعارة فإذا نبع الماء جاز للمستعير أخذه؛ لأن الماء يستباح بالإباحة نقله في الروضة عن البيان وغيره، وقال المتولي إن قصد أن يستقي منها فلا خلاف أنه إذا رجع المعير فله منعه من الاستقاء، وإن أراد طمها، ويغرم ما التزمه من المؤنة جاز أو أراد تملكها بالبدل فإن كان له فيها عين كآجر وخشب جاز كما في البناء والغراس، وإلا فإن قلنا القصارة ونحوها كالأعيان (٢) فكذلك، وإلا فلا أو أراد التقرير بأجرة فإن كان الاستقاء يحتاج إلى استطراق أي أو نحوه في ملكه، وأخذ الأجرة في مقابلة الاستطراق أي أو نحوه جاز أو أراد أخذ العوض في مقابلة ما يستفيد من الماء فلا بد من شروط البيع أو في مقابلة ترك الطم لم يجز؛ لأنه بذل المال في مقابلة ترك الضرر والإجارة موضوعة لجلب النفع. وإن كان البئر بئر حش أو يجتمع فيها ماء المزاريب فإن أراد الطم أو التملك فالأمر كما ذكرنا أو التقرير بعوض فكما لو صالحه عن إجراء الماء على سطحه بمال.

"والرجوع" من المعير "في حائط" أعاره "لوضع الجذوع" عليه "تقدم" جوازه مع بيان فائدته "في الصلح ولا" يرجع كل من العاقدين "في ثوب كفن فيه" المعير "أجنبيا" قبل الدفن أو بعده (٣)، "أو أحرم فيه عار (٤) بمكتوبة" لما في ذلك من هتك الحرمة فتلزم الإعارة من جهتهما في هاتين، وفيما لو أعاره


(١) "قوله: وقد يجاب بأن الدفن إلخ" الدفن واجب لا بد منه على الولي بخلاف الزرع فهو راجع إلى خبرته فيغرم الأول دون الثاني قال شيخنا مقتضى الفرق أنه لو أعار لغراس أو بناء من لازمه الحفر أو زرع شيء من لازمه الحرث ورجع بعده قبل الفعل أنه يغرم له أجرة الحفر ونحوه، وهو كذلك.
(٢) "قوله: فإن قلنا القصارة ونحوها كالأعيان" أشار إلى تصحيحه.
(٣) قوله: قبل الدفن أو بعده"؛ لأن نزع الأكفان بعد لفها على الميت فيه هتك حرمة؛ ولأن تغييبه في الكفن كدفنه في القبر.
(٤) "قوله: أو أحرم فيه عار" أو فرشه على نجاسة وقوله بمكتوبة أي إن استعاره لذلك، وإلا فله الرجوع في الصلاة وينزعه ويبني ولا إعادة عليه وزمن الصلاة يسير لا يقابل بعوض كحبة الحنطة والزبيبة.