اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه الترمذي وحسنه والحاكم، وصححه على شرط البخاري (١)؛ ولأن الإعارة بر، ومكرمة فلو لم تجعل المؤنة على المستعير لامتنع الناس منها، وخرج بمؤنة الرد مؤنة العارية فتلزم المالك لا المستعير؛ لأنها من حقوق الملك جزم بذلك الماوردي (٢) والشيخ أبو علي السنجي وغيرهما، واقتضاه ما مر من أنه لو قال أعرتك دابتي لتعلفها كان إجارة فاسدة "وإنما يبرأ" من ضمانها "بالرد" لها "إلى المالك أو وكيله" (٣) فيه أو الحاكم عند غيبته أو حجره عليه بسفه أو فلس فلو رد الدابة للإصطبل أو الثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأ إلا أن يعلم به المالك أو يخبره به ثقة، كما قاله المتولي هنا ونقله عنه الأصل في باب الغصب (٤) وأقره، وكذا "لا" يبرأ بالرد إلى "ولده وزوجته"، وإن لم يجد المالك أو وكيله "بل يضمنان" بالرد إليهما لعدم إذن المالك "فإن أرسلاها المرعى وتلفت فالقرار عليهما" لحصول التلف في يدهما حتى لو غرما لم يرجعا على المستعير، ولو غرم المستعير رجع عليهما.
"ولو استعار من مستأجر" أو نحوه كموصى له بالمنفعة (٥) فتلفت العين "لم يضمن"؛ لأنه نائب عنه، وهو أمين؛ ولأن هذا الانتفاع مستحق على المالك فأشبه انتفاع المستأجر بخلاف المستعير من مستأجر إجارة فاسدة؛ لأن معيره
=العين كان مضمون الرد. (١) رواه أبو داود "٣/ ٢٩٦" كتاب البيوع، باب في تضمين العور، حديث "٣٥٦١"، ورواه الترمذي "٣/ ٥٦٦" حديث "١٢٦٦"، وابن ماجه "٢/ ٢٠٨" حديث "٢٤٠٠". (٢) قوله: جزم بذلك الماوردي إلخ" ونقله النووي في نكت التنبيه، وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني وغيره. (٣) "قوله: وإنما يبرأ بالرد إلى المالك أو وكيله" لو استعار مصحفا أو عبدا مسلما من مسلم ثم ارتد وطلبه لم يجز رده إليه. (٤) "قوله: ونقله عنه الأصل في باب الغصب"، وأقره وجزم به المصنف ثم. (٥) "قوله: أو نحوه كموصى له بالمنفعة" أي وموقوف عليه قال البلقيني وغيره: والضابط لذلك أن تكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه، وعلى هذا فلو أصدق زوجته منفعة أو جعلها رأس مال سلم ففي هذه المسائل، وأنظارها إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لا ضمان عليه في الأصح قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره نصا.