والثاني: لا لأن للشاة حرمة أيضا لأنها ذات روح وقوله: " لا من عطشان. إلخ" من زيادته"ولا يكلف أن يستعمله" أي الماء في وضوء أو غسل"ثم يشربه" لأن النفس تعافه (١) وتعبيره بالاستعمال أعم من تعبير أصله بالتوضؤ.
"ولا أن يشرب النجس من الماءين"(٢) ويتطهر بالطاهر"بخلاف الدابة" فإنه يكلف لها ذلك لأنها لا تعافه، والتصريح بهذا من زيادته وأفهم تعبيره بأنه لا يكلف شرب ما ذكر جواز شربه وهو كذلك خلافا للنووي في النجس فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه (٣) بناء على ما صوبه فيه وصححه في الروضة تبعا لاختيار الشاشي من أنه يشرب الطاهر ويتيمم (٤) والذي نص عليه الشافعي ونقله هو تبعا للرافعي عن الزجاجي بضم الزاي والماوردي وآخرين أنه يلزمه التطهر بالطاهر لأنه صار مستحقا للتطهر ويشرب النجس، وقال في المهمات إنه المفتى به لنص الشافعي عليه في حرملة كما نقله الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما، ولقول النووي في تحقيقه: المختار شرب الطاهر فإنه يقتضي أن المشهور مقابله لاصطلاحه على أن المختار ما رجح دليلا وكان المشهور خلافه ا هـ ولا فرق بين العطش الحالي والمآلي كما صرح به الماوردي بل نص عليه الشافعي في الأم وعبارته في المآلي: وإذا كان مع الرجل في السفر ماء طاهر
(١) "قوله: لأن النفس تعافه" لأنه مستقذر، ولأن شربه مكروه كما قاله بعضهم غ وعلله بأنه غسالة الذنوب. (٢) "قوله: ولا أن يشرب النجس. إلخ" لأن الرخص لا يضيق فيها هذا التضييق ويبعد من محاسن الشريعة إلزامه التوضؤ بالطهور وشرب النجس مع عيافة النفس والتأذي به وإذا كان المذهب المقطوع به أنه لا يكلف جمع المستعمل ليشرب للعيافة فكيف يكلف شرب النجس وهو أشق على النفس من شرب المستعمل وأغلظ وإذا كان يجوز صرف الماء لغرض التبرد وغسل الثوب للتنظف فلأن يجوز شربه لأجل التحرز من النجاسة أولى. (٣) "قوله: فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: من أنه يشرب الطاهر ويتيمم" قال الأذرعي وهو ظاهر الرجحان.