للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونجس واشتبها عليه وكان يخاف العطش فيما بعد إن توضأ بالماء فإنه يتحرى ويتوضأ بالطاهر في ظنه ويمسك الآخر حتى إن احتاج إليه لعطشه شربه.

"ولو عطشوا ولميت ماء شربوه" وضمنوه للوارث"بقيمته هناك" أي بمكان الشرب بل وببرية كما في الأصل كسائر المتلفات"لا مثله" أي بقيمة الماء لا بمثله وإن كان مثليا لأن المسألة مفروضة فيما إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث تغريمهم فلو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو مكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات (١).

"ولو اجتمعا" أي الشارب والوارث"في ذلك المكان بعد التسليم" أي تسليم القيمة في الوطن فإنه لا يتغير الحال فليس للوارث رد القيمة والمطالبة بالمثل كما لو أتلف مثليا وتعذر المثل فغرم القيمة ثم وجد المثل ليس للمالك رد القيمة وطلب المثل والتصريح بقوله: ولو اجتمعا … إلخ من زيادته"ويمموه" أي شربوا ماء الميت ويمموه حفظا لمهجهم ولأن الشرب لا بدل له بخلاف الغسل، وخرج بعطشهم ما لو احتاجوا له للطهارة فإنهم يغسلون الميت منه بقدر حاجته وما بقي حفظوه للوارث ويحرم عليهم الطهارة به بل يتيممون فإن تطهروا به أثموا وضمنوه.

"فإن أوصى" مثلا"بماء" أي بصرفه"للأولى" به وقد حضر محتاجون إليه"قدم" (٢) به وجوبا عند ضيقه وندبا عند اتساعه"العطشان" المحترم حفظا


(١) "قوله: غرم مثله كسائر المثليات" ذكره في المجموع وكتب أيضا قال المصنف: والذي يظهر لي أن ذلك جار على القاعدة الصحيحة في سائر المثليات لأن الماء وإن كان مثليا فإن لنقله مؤنة والصحيح أن من أتلف مثليا لنقله مؤنة إذا ظفر به في غير بلد التلف لا يطالب بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المغصوب منه قبول المثل أيضا ثم بعد أخذ القيمة لو اجتمعا في بلد التلف لم يكن له رده واسترداد القيمة على الصحيح ومما يؤيد ما قلناه ما قاله في الروضة بعد ذكر وجوب قيمة الماء المتلف في المفازة أنهما لو اجتمعا في البلد هل يثبت التراد فيه وجهان.
(٢) "قوله: قدم العطشان المحترم" ظاهر إطلاقهم تقديم العطشان المحترم وإن كان غير آدمي أث =