مقدمة على الوضوء ينبغي أن يكون مثالا ويلحق به حاجة البدن بغير الشرب كالاحتياج للماء لعجن دقيق ولت سويق (١) وطبخ طعام بلحم وغيره وظاهره أنه لم يقف على غيره وإلا لنبه عليه.
"ويقدم" وجوبا"شراء الماء لعطش بهيمته وكلب صيده" ونحوه على شرائه لطهره ولا يتقيد ذلك ببهيمته وكلب صيده بل يجري في كل ما معه من حيوان محترم كما صرح به في المجموع فإن وجد من يبيعه الماء لحاجة العطش بقيمته لزمه شراؤه"فلو امتنع البائع" من بيعه"إلا بزيادة على القيمة فاشتراه العطشان كارها لزمه الزائد" لأنه عقد صدر من أهله فهو كما لو باعه غير الماء بأضعاف ثمنه وهذا من زيادته هنا وقيل: لا يلزمه لأنه كالمكره عليه لوجوب الشراء عليه، وهذان الوجهان حكاهما في المجموع ولم يرجح منهما شيئا.
"وله" أي للعطشان"أخذه" أي الماء من مالكه"قهرا" إذا امتنع من بذله بيعا وغيره لحرمة الروح حتى لو أدى إلى هلاكه كان هدرا لأنه ظالم بمنعه أو إلى هلاك الظامئ مضمونا لأنه مظلوم وكالعطشان في هذه والتي قبلها من معه محترم عطشان كما صرح به في المجموع"لا" أخذه"من" مالك"عطشان" لأن المالك أحق ببقاء مهجته قال في المجموع: ولو كان مالكه يحتاج إليه في المنزل الثاني وثم من يحتاج إليه في الأول فهل يقدم الأول لأنه المالك أو الثاني لتحقق حاجته في الحال وجهان والراجح الثاني كما يعلم مما يأتي في الأطعمة قال: وإذا عطش العاصي بسفره ومعه ماء لم يجز له التيمم حتى يتوب ا هـ فلو خالف وشربه قبل التوبة وتيمم بعدها لا قضاء عليه لكنه يعصي كما لو أتلفه عبثا.
"وهل يذبح" قهرا"شاة الغير" الذي لم يحتج إليها"لكلبه" المحترم المحتاج إلى طعام؟ وجهان في المجموع عن القاضي هنا:
أحدهما: وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة نعم (٢) كالماء فيلزم
(١) "قوله: لعجن دقيق ولت سويق. إلخ" لا مخالفة بينه وبين ما مر إذا حمل هذا على الاحتياج الحالي. (٢) "قوله: أحدهما وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة نعم. إلخ" هو الأصح.