للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ضرب من الانتفاع.

"والمحترم" من الحيوان"ما يحرم قتله" وغيره بخلافه كحربي ومرتد وخنزير وكلب لا ينفع (١) ووقع للنووي فيه إذا لم يكن عقورا تناقض قال في المهمات. ومذهب الشافعي (٢) جواز قتله فقد نص عليه في الأم وجزم به المصنف في الأطعمة ونبه عليه الأصل في باب محرمات الإحرام المبيح"الثالث العطش فلا يتوضأ به" أي بالماء أي لا يجوز له كما صرح به في المجموع وغيره"وهو يخاف عطش" (٣) حيوان"محترم" (٤) من نفسه وغيره"في الحال أو المآل وإن رجا" أي ظن"وجوده" بل يتيمم دفعا لما يلحقه من الضرر وضبط العطش المبيح كضبط المرض وسيأتي.

"ولا" يتوضأ به"إن احتاج بيعه لشراء طعام" لأكل حيوان محترم أو لدين أو نحوه مما مر لما قلناه"ولا يدخره" أي الماء"لطبخ بل كعك وفتيت" بل يتوضأ ويأكل ذلك يابسا وهذه والتي قبلها من زيادته وجزم بالأولى صاحب المجموع وبهما معا القمولي ولم يعبر في الثانية بالادخار بل بما يشمل الحال (٥) والمآل والأوجه فيها أنه يتيمم ويستعمل الماء في ذلك لحاجته إليه في المأكل، وقد قال الشيخ ولي الدين العراقي في فتاويه: قول الفقهاء إن حاجة العطش


(١) "قوله: وكلب لا ينفع" قال الشرف المناوي: ينبغي أن يكون المعتمد كونه محترما لأن النووي في مجموعه في كتابي الحج والبيع قال: إنه محترم يمتنع قتله خلاف ما قدمه في التيمم وزاد في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب قال المناوي: فهو المعول عليه من كلام النووي لأن الظاهر أنه أخر كلامه في ذلك في موضع هو مستقل لا تابع وهو موافق لما قاله الرافعي في التيمم والأطعمة.
(٢) "قوله: ومذهب الشافعي جواز قتله .. . إلخ" الأصح خلافه.
(٣) "قوله: وهو يخاف عطش حيوان" هل يقتصر في الشرب على سد الرمق أو يبلغ الشبع أو يبلغ ما يستقل به كنفقة القريب والجوع كالعطش.
(٤) "قوله: محترم" قال شيخنا لو كان غير المحترم هو الذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه فهل يكون كغيره في أنه يستعمله في الطهارة وإن مات عطشا أو يشربه ويتيمم لأنه غير مأمور بمباشرته قتل نفسه المتجه الثاني.
(٥) "قوله: بل بما يشمل الحال" والمآل أشار إلى تصحيحه.