للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه نظر "وإن مات" السيد ولم يعين "عين الورثة"؛ لأنهم خليفته "وتعيينهم كإقراره" أي كتعيينه كما عبر به أصله "في ثبوت الاستيلاد والنسب" والإرث "فإن قالوا لا نعلم" كيف استولد أو لم يكن له وارث كما في الأصل "فالقائف" يعرض عليه الولدان ويستدل بالعصبة إن لم يكن رأى المستلحق "فإن فقد" القائف "أو أشكل عليه" الأمر "أو ألحقهما به أو نفاهما عنه فالقرعة" يرجع إليها "ليعرف" بها "الحر" منهما ولا ينتظر بلوغهما لينتسبا، كما أفهمه كلامه. بخلاف ما لو تنازع اثنان في ولد ولا قائف؛ لأن الاشتباه هنا في أن الولد أيهما فلو اعتبرنا الانتساب ربما انتسبا جميعا إليه فدام الإشكال صرح بذلك الأصل.

"أما النسب" والإرث "فلا يثبت" كل منهما "بها" (١)؛ لأنها على خلاف القياس، وإنما ورد الخبر بها في العتق فاقتصر عليه "ويثبت بها الولاء" تبعا للحرية؛ لأنه فرعها والتصريح بهذا من زيادته ومحله إذا لم يثبت الاستيلاد؛ لأنه إذا ثبت لا ولاء على الولد؛ لأنه حر الأصل كما سيأتي. "ولا يوقف نصيب ابن" بين من خرجت قرعته وبين الآخر؛ لأنه إشكال، وقع اليأس من زواله فأشبه غرق المتوارثين إذا لم تعلم معية ولا سبق "والاستيلاد يثبت بالقرعة إن صدر من السيد ما يقتضيه" بأن اعترف باستيلادها في ملكه؛ لأن المقصود الحرية والقرعة عاملة فيها فكما تفيد حرية الولد تفيد حرية أمه، وإن لم يصدر منه ما يقتضيه لم يثبت.

"فرع: حيث يثبت الاستيلاد فالولد حر الأصل" لا ولاء عليه؛ لأنه انعقد حرا "وكذا إن كان قال من وطء شبهة" تقتضي حريته (٢)، فهو حر الأصل (٣)


(١) "قوله: فلا يثبت بها" إذا حكمنا بالقرعة ثم وجدنا ثمة قافة ففي الاستذكار في بطلان القرعة وجهان فإن أبطلناها فإن بينت القافة كبيان القرعة زدناه النسب، وإن بينت للآخر ثبت ورجع الآخر رقيقا.
(٢) "قوله: من وطء شبهة تقتضي حريته" بأن ظنها أمته أو زوجته الحرة.
(٣) "قوله: فهو حر الأصل"، وإلا فعليه الولاء قال البلقيني في جريان ذلك في مسألة الإطلاق نظر ووقفة كبيرة والصواب عندنا القطع بعدم ثبوت الولاء على الولد؛ لأنا لم نتحقق عليه ملكا لوالده، ولا لغيره والولاء لا يثبت بالمحتمل.