للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبما تقرر علم أن ولد المستولدة ملحق بالمقر دون ولد الأخرى "هذا إن لم تكن إحداهما فراشا له" كما علم مما مر أيضا "فإن كانت" كذلك "فعين ولد الأخرى لحقاه جميعا" المعين بالإقرار والآخر بالفراش.

"فرع: لأمته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا" له "ولا مزوجة" قبل ولادتهم "وقال أحدهم ولدي" طولب بالتعيين فمن عينه منهم فهو نسيب حر وارث "فإن عين الأوسط ولم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان، وإن اقتضاه بأن اعترف باستيلادها في ملكه لحقه الأصغر أيضا" دون الأكبر "للفراش إلا إن ادعى استبراءها" بعد ولادة الأوسط وحلف عليه "فإنه لا يلحقه حينئذ" بناء على الأصح من أن نسب ملك اليمين ينتفي بالاستبراء "ويكون كأمه" فيعتق بموت السيد كأمه؛ لأنه ولد أم ولد، وهو يعتق بذلك، وإن عين في الشق الأول الأكبر أو الأصغر أو في الثاني الأصغر فالآخران رقيقان، وإن عين في الثاني الأكبر لحقه الآخران إلا أن يدعي الاستبراء على ما قاله لكن ما قاله تبعا لظاهر كلام أصله من أن دعوى الاستبراء في المستولدة يمنع اللحوق بالسيد مبني على أن فراشه بها يزول بالاستبراء بعد الولادة وليس كذلك على الأصح؛ لأنه لو زال به لزال بالولادة الدالة على فراغ الرحم قطعا. وسيأتي في بابه أنه لو استبرأها ثم أتت بولد لستة أشهر فأكثر لحقه بخلاف غير المستولدة فالوجه حذف الاستثناء المذكور (١).

"وإن مات" السيد "قبل التعيين عين الوارث"؛ لأنه خليفته "فإن تعذر" التعيين بأن لم يكن وارث أو كان، وقال لا أعلم "فالقائف" يعرضون عليه ليعين "فإن تعذر" معرفته بأن فقد أو أشكل عليه الأمر أو ألحقهم أو اثنين منهم به أو نفاهم عنه "فالقرعة" (٢) يرجع إليها ليعرف بها الحر منهم "ثم إن كان


(١) قوله: فالوجه حذف الاستثناء المذكور" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه يحمل الاستثناء المذكور على ما إذا منع من نفوذ إيلادها مانع كأن علقت بالأوسط في ملكه، وهي مرهونة ثم بيعت بعد وضعه في الدين فولدت الأصغر من زوج ثم اشتراها مع الأصغر، وقوله يحمل الاستثناء المذكور إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله فإن تعذر فالقرعة" قال الكوهكيلوني وظني أنه لا يدخل في القرعة من التوأمين إلا واحد.