للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسب وغيره ولو ادعت الأخرى أنها المستولدة، وولدها المستلحق أو بلغ الولد وادعاه صدق السيد بيمينه فإن نكل حلف المدعي وقضي بمقتضى يمينه صرح بذلك الأصل.

"وإن قال هذا ولدي من أمتي" وليست مزوجة ولا مستفرشة له "ثم زاد من زنا لينفيه" عنه "لم يقبل" قوله من زنا "وإن اتصل" بإقراره فيثبت النسب دون الاستيلاد، وهذا في حالة الاتصال ما بحثه الأصل (١) بعد نقله عن البغوي أنه لا يثبت النسب أيضا والبحث قوي وما أجاب به ابن الرفعة عنه


(١) "قوله: وهذا في حالة الاتصال ما بحثه الأصل" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه بقوله ينبغي أن يخرج على قول تبعيض الإقرار، قال ابن الرفعة لا؛ لأن تفسيره اعتضد بالأصل، وهو عدم ما تصير به أم ولد، وليس في لفظه ما يرده، ولا كذلك ما ألحق به ومما يؤيد ذلك قبول تفسيره بالنكاح، وإن كان عند الإطلاق تثبت أمية الولد على رأي ولمثل ذلك قطع الأصحاب فيما إذا قال من ثمن مبيع لم أقبضه أنه يقبل قوله، ومن خرج ذلك على قولين مثل بقوله له علي، وقال في الكفاية أنه لا وجه لذلك، أي لاعتراض الرافعي؛ لأن المسألة مصورة في التهذيب بما إذا كان التفسير منفصلا؛ لأنه قال في صدر المسألة إذا كان له أمتان لكل واحدة ولد فقال أحد هذين الولدين ولدي، يؤمر بالتفسير فإذا عين في أحدهما ثبت نسبه، وهل تصير أم ولد نظر إن قال بملك اليمين صارت أم ولد، وإن قال استولدتها بملك النكاح لم تصر أم ولد، وإن قال بوطء شبهة فهل تصير أم ولد فيه قولان، وإن أطلق فقولان أيضا، وإن قال استولدتها بالزنا لم يقبل هذا التفسير، وهو كالإطلاق، وإذا كان كذلك فقوله هذا ولدي صدر منه منفصلا في أول لفظه. وقضيته أن تكون أم ولد على قوله، وقوله بعد ذلك استولدتها بالزنا يرفع ذلك ويرفع أيضا كون الولد حرا نسيبا فكان مثل قوله له علي ألف ثم يقول من ثمن خمر فيلزمه قول واحد نعم لو قاله متصلا اتجه التخريج، والله أعلم. قال الأذرعي لفظ التهذيب، وإن قال استولدتها بالزنا لا يقبل هذا التفسير، وهو كالإطلاق فإن وصل اللفظ فلا يثبت النسب، ولا أمية الولد. ا هـ. فما قاله ابن الرفعة سهو أو سقط عليه من التهذيب قوله: فإن وصل اللفظ إلخ، وقد ساق في المطلب كلام التهذيب على الصواب. ا هـ. وجرى على ذلك ابن العماد ثم قال والبحث الذي ذكره الرافعي قوي وذلك استولدتها إقرار صحيح ثم قوله: من زنا تعقيب الإقرار بما يرفعه، وقال البلقيني ينبغي أن يثبت النسب قطعا، ولا يتخرج على قولي تبعيض الإقرار؛ لأن محلهما في كلام لا يجتمع أوله مع آخره شرعا كقوله ألف من ثمن خمر، وكذا ألف قضيتها على أصح الطريقين بخلاف ألف من ثمن عبد ما سلمه على أصح الطريقين، ولا تنافي هنا لجواز كون تلك الأمة لابنه فوطئها واستولدها فالوطء حرام فهو زنا، وإن لم يوجب الحد. ا هـ.