للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستدخال نادر فوجب المهر حملا على الوطء الذي يغلب على الظن حصول الحمل منه، وأما كون الأمة في الملك حال علوقها بالولد فليس ظاهرا حتى يعمل به بل هو وعدمه محتملان على السواء "فإن مات" السيد عنها "ورثها الابن" مع بقية الورثة إن كانوا "وعتق عليه قدر ما ورث" منها "ولم يسر" إلى بقيتها لدخول ما ورثه في ملكه قهرا.

"فإن قال" هذا ولدي "علقت به" في ملكي "أو استولدتها" به "في ملكي أو قال هو ولدي منها ولها في ملكي عشر سنين" مثلا "وكان ابن سنة ثبت الاستيلاد" لانتفاء الاحتمال (١)، نعم لو كان مكاتبا قبل إقراره لم يثبت الاستيلاد حتى ينفي احتماله أنه أحبلها زمن كتابته؛ لأن إحبال المكاتب لا يثبت أمية الولد كما سيأتي في محله. "ولو" كان قوله ذلك "في المرض"؛ لأن إنشاء الاستيلاد نافذ فيه كما في الصحة أما إذا كانت مزوجة فيلغو الإقرار ويلحق الولد بالزوج عند الإمكان أو مستفرشة له بأن أقر بوطئها فيلحقه بالاستفراش لا بالإقرار لخبر الصحيحين: "الولد للفراش" (٢).

"فرع" لو "استلحق أحد ولدي أمتيه، وهما مزوجتان" أو مستفرشتان له "لغا" الاستلحاق للحوق ولد كل أمة بزوجها في الأولى ولحوقهما به في الثانية بالاستفراش لا بالاستلحاق كما مر نظيره "أو" كانت "إحداهما" غير مزوجة أو مستفرشة دون الأخرى "أو هما غير مزوجتين ولا مستفرشتين" له "لزمه التعيين" كما لو أقر بطلاق إحدى زوجتيه فإذا عين أحدهما رتب عليه حكمه من


=فالزوج مدع ودعوى المرأة الوطء يوافق الظاهر فهي مدعى عليها فيصدق بيمنيه عملا بالقاعدة ثم صور المسألة أن تدعي المرأة الوطء فإن لم تدعه فالوجه عدم ثبوته لعدم دعواها مع قيام الاحتمال، وكذلك لو قال الزوج هذا ولدي من فلانة الأجنبية، ولم تدع الأجنبية الوطء.
(١) "قوله: لانتفاء الاحتمال" أي المتقدم، وهو قوله: لاحتمال أنه أحبلها بنكاح إلخ، وكتب عليه أيضا قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة، وهو ممنوع لجواز أن تكون رهنا ثم أولدها، وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها، وقلنا لا يثبت حكم الاستيلاد، وأجاب عنه الزركشي بأن المراد نفي الاحتمال المذكور قبل ذلك لا كل الاحتمال.
(٢) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، حديث "٦٧٤٩"، ورواه مسلم كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث "١٤٥٧" كلاهما عن عائشة ، مرفوعاً.