للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه، وأخصر بدل النصف "ولو مات المنكر فورثه المقر لزمه جميع الدين" لحصول جميع التركة في يده.

"فرع" على إقرار أحد الوارثين، وإن خالفه حكما.

"لو أقر أحد الشريكين" لثالث "بنصف الألف المشترك" بينهما "تعين" ما أقر به "في نصيبه" بخلاف الوارث؛ لأنه خليفة مورثه كما مر، وهذا فرد من أفراد قاعدة الحصر والإشاعة وفيها اضطراب، والمرجح في الخلع الإشاعة خلاف المرجح هنا وفي البيع والرهن والوصية والصداق والعتق قال الزركشي والحق أنه لا يطلق فيها ترجيح بل يختلف بحسب اختلاف الأبواب والمآخذ كما في الرجعة والنذر ونظائرهما قال، وقوله في الروضة الأفقه حمله على الحصر خلاف ما قاله في كتاب العتق في الإقرار بالنصف المشترك من أن الراجح حمله على الإشاعة، وقال الإسنوي بعد كلام طويل إذا علمت ذلك علمت أن الفتوى على التفصيل لقوة مدركه أو على الإشاعة مطلقا، وهو الحق لنقله عن الأكثرين، وأما المذكور هنا فلا وجه له، وقال البلقيني قواعد الفقه تقتضي ترجيح حمل ما هنا على الإشاعة.

"ومن ادعى أنه باع من عبد" له "نفسه" ولو بيعا ضمنيا كأن قال له أعتقتك على ألف "أو" أنه باع "من حر أباه بألف فأنكر وحلف المدعى عليه عتق عليه" أي على المدعي "وسقط المال" لاعترافه بالحرية "ولو ادعى عليه ألفا بضمان فقال بل بإتلاف لزمه" الألف إذ لا يضر الاختلاف في الجهة كما مر. "وإن أقر بدار مبهمة ومات ولم يعين الوارث" الدار كالموروث "عينها المدعي فإن أنكر الوارث" ذلك "وحلف أنها غير ما أراد" مورثه "لزمه التعيين وحبس له" إن امتنع منه حتى يعين "وإن باع دارا وادعى أنه باعها" بغير إذن "وهو لا يملكها، وأنها الآن ملكه سمعت" دعواه "وإن لم يكن قال بعتك داري/ أو ملكي" أو نحوه مما يقتضي أنه ملكه، وإلا لم تسمع وعدل إلى ما قاله عن قول الروضة، وهي ملكه إلى الآن لإيهامه أنه يدعي أنها الآن ملك للمقر له، وليس مراد إذ لا تصح دعواه ملك الغير (١) "وإن قال غصبت داره" ولو بإسكان الهاء "وقال


(١) قوله: إذ لا تصح دعوى ملك الغير" إذ تمام تصويرها أن يقول، وهي الآن … =