للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزمه الثمن وكان الولاء له، وإذا أقر أحد الوارثين على التركة بدين أو وصية" بدين أو عين، وأنكر الآخر "لم يلزمه إلا قسطه" من حصته من التركة؛ لأنه لم يقر عن نفسه بل عن مورثه بحكم الخلافة عنه فيتقيد بقدرها وكما في إقرار الشريك في عبد بجنايته. وشمل كلامه ما لو أقر أحدهما (١) بأنه أوصى بربع ماله، وأنكر الآخر فإنه يلزمه ربع ما بيده للموصى له وبه صرح الأصل قال البلقيني ويستثنى من ذلك ما لو كان قد أقر بالدين وبأن التركة مرهونة عليه، وهنا مقبوضا قبل موت المورث فإنه يلزمه قضاء جميع الدين من حصته؛ لأنه معترف بتعلق جميع الدين بها وما لو كانت التركة بيد ثالث مدع لها أو ادعى عليه بدين للميت فأقام أحد الوارثين شاهدا بالمدعى وحلف معه ونكل الآخر فإنه يقتضي من نصيب الحالف جميع الدين (٢) تنزيلا للناكل منزلة المعسر من غرماء المفلس الذين اقتسموا ثم ظهر غريم، وأحد الآخذين معسر والآخر موسر فإنه يأخذ من الموسر بنسبة أن الذي في يده كل المال كما هو الأصح في باب التفليس (٣).

"ولا يجاوز في الوصية ثلث نصيبه"؛ لأنه محلها فلو أقر بأن أباه أوصى بعشرة، وأنكر الآخر تعلق نصفها بثلث نصيبه وظاهر أنه إذا كانت الوصية بأكثر من الثلث، وأجاز المقر جاوز فيها ثلث نصيبه (٤)، وإذا لم يلزمه بالإقرار إلا القسط "فتقبل شهادته" على مورثه ولو بعد إقراره لعدم التهمة "نعم إن كانت الوصية" التي أقر بها "بعين وخرجت" بالقسمة أو نحوها "للمقر أخذها الموصى له، وإن خرجت للمنكر فللموصى له أن يغرم المقر نصف القيمة"؛ لأنه فوته عليه بالقسمة "وإن شهد المقر" للموصى له "وانتزعت" أي العين من يد المنكر "غرم للمنكر نصف القيمة؛ لأنه بان أنها مستحقة" للموصى له فيغرم للمنكر ما يقابل ما أخذه بالقسمة وكان الأولى أن يقول نصف القيمة أو المثل، وأولى


(١) قوله: وشمل كلامه ما لو أقر أحدهما إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله فإنه يقضى من نصيب الحالف جميع الدين" أي يقضى في الأخيرة من نصيب الحالف من هذا الدين جميع ما على مورثه من الدين أي حيث وفى به.
(٣) "قوله كما هو الأصح في باب الفلس" الفرق بينهما واضح واستثناء كل من الأمرين ممنوع.
(٤) "قوله: جاوز فيها ثلث نصيبه" المجاوزة إنما جاءت من الإجازة لا من الإقرار الذي الكلام فيه.