للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمالك بكل حال، والاختلاف في الجهة لا يضر كما في من شهد بأن مالك العبد أعتقه فردت شهادته ثم اشتراه ومات فإنه يأخذ من تركته قدر الثمن، فكذا هنا، وصحح الشيخ أبو حامد الثاني. انتهى. ونقل الأذرعي تصحيحه أيضا عن الماوردي، وإليه يشير كلام الدارمي قال في الأصل، وهل لذي اليد تحليف المالك على نفي الزوجية بعدما حلف على نفي الشراء طمعا في أنه ينكل فيحلف ويثبت له النكاح أو لا؛ لأنه لو ادعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه بأنها أم ولد للآخر لم يقبل فكيف يحلف على ما لو أقر به لم يقبل؟، قال البلقيني: والثاني هو الصواب ولا وجه للأول؛ لأنا، وإن قلنا إن النكول واليمين المردودة كالبينة فإن البينة لو شهدت بأن ملكها باق للبائع لم تسمع؛ لأنه مكذب لها وكان المصنف حذف هذه (١) سهوا إذ في كل منهما ومما قبلها وجهان فانتقل نظره من وجهي تلك إلى وجهي هذه.

"وإن نكل" المستولد عن اليمين على نفي الشراء "وحلف المالك" اليمين المردودة على الشراء "استحق الثمن ولم تنزع" أي الجارية "من يده" فإنها أم ولده أو زوجته "وله وطؤها باطنا وكذا ظاهرا ونفقتها عليه فإن ماتت قبل" موت "المستولد ماتت قنة وللبائع أخذ" قدر "الثمن من" ما تركته من "أكسابها إن لم يكن أخذه" قبل؛ لأن المستولد يقول إنها بأسرها له، وهو يقول إنها للمستولد وله عليه الثمن فيأخذ حقه منها. "ويوقف الفاضل" منها "لأنه لا يدعيه أحد" وتعبيره بالثمن أولى من تعبير أصله في أكثر النسخ بالقيمة والتصريح بقوله إن لم يكن أخذه من زيادته وبه صرح الدارمي.

"وإن ماتت بعد" موت "المستولد لم يأخذه" أي الثمن "من تركتها؛ لأنها حرة - بزعمه -" لعتقها بموت المستولد، والثمن - بزعمه - عليه فلا يأخذه مما جمعته بعد الحرية "بل توقف" تركتها "إن لم يكن لها وارث" إذ الولاء لا يدعيه واحد منهما "هذا" كله "إن أصرا" على كلاميهما "فإن رجع المالك وصدق صاحب اليد لم يبطل الاستيلاد والحرية" للولد "وملك أكسابها" ما دام المستولد حيا فإذا ماتت عتقت وكانت أكسابها لها "وإن رجع صاحب اليد وصدق البائع


(١) "قوله، وكان المصنف حذف هذه سهوا إلخ" حذفها اكتفاء بما أفهمه كلامه من أنه ليس لذي اليد حينئذ تحليف المالك على نفي الزوجية لسكوته عنه فيكون مرجحا للوجه الثاني.