أردت دارة الشمس" أو القمر "لم يقبل" قوله؛ لأن غصب ذلك محال فلا تقبل إرادته "وإن أقر أو أوصى بثياب بدنه دخل" فيه "كل ما يلبسه" من قميص وطيلسان ولحاف، وقلنسوة وغيرها "حتى الفروة لا الخف" وما اعترض به في المهمات (١) مما يقتضي عدم دخول الفروة واللحاف والقلنسوة، وهي ما يغطي الرأس من قبع وطاقية ونحوهما ـ ردوه عليه.
"وإن أقر" البائع "بالمبيع في مدة الخيار لأحد انفسخ البيع" (٢)؛ لأن له
=ملكي فإرث أو هبة أو غيرهما كما صرح به القاضي أبو الطيب، ولا بد منه، وإلا فكيف يدعي بملك الغير، ولو حذفت من الروضة لفظة إلى الداخلة على الآن لاستقام. (١) "قوله: وما اعترض به في المهمات إلخ" قال في المهمات ما ذكره من دخول الفروة في اسم الثياب، وأنه لا شك فيه عجيب وذهول عن المنقول فقد جزم الرافعي في كتاب الإيمان بأنها لا تدخل وتبعه عليه في الروضة وجزم بدخولها في الملبوس فقال حلف لا يلبس ثوبا حنث بلبس السراويل ثم قال، ولا يحنث بلبس الجلود، ولا بما يتخذ منها، ولا بلبس القلنسوة هذه لفظة ثم قال، ولو حلف لا يلبس شيئا حنث بجميع ذلك والقلنسوة هي القبع والطاقية ونحوهما مما يغطى به الرأس، وقد علم مما قاله هناك إن القلنسوة لا تدخل في لبس الثياب وحينئذ فلا تدخل في مسألتنا أعني في الإقرار وفيه نظر فإنها تجزئ في الكفارات. ورأيت في كتاب ابن كج أنه لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فتغطى بلحاف لم يحنث. ا هـ. واعترض من أوجه. أحدهما تعجبه من قول النووي أنه لا شك في دخول الفروة في اسم الثياب هو العجب، ودعواه أنه ذهول عن المنقول هو الذهول فإنه لا مخالفة بين ما ذكره النووي هنا وبين المذكور في كتاب الإيمان فإن المراد بالفروة ما جرت عادة الناس بلبسها في أقطار الأرض، وهي المتخذة من جلود الضأن والسنجاب والسنور ونحو ذلك بشرط أن يكون بشعره أو بصوفه، والفروة وإن لم يطلق عليها اسم الثوب فهي تدخل في عموم الثياب عرفا واستعمالا، وتعد من ثياب البدن بلا شك، والمراد بالجلود هناك المنزوع عنها الشعر أو الصوف، وهذه لم تجر العادة بلبسها في غير الخفاف والرانات، ولم تجر العادة بجعل الجلود المجردة ثيابا. الثاني أن قوله إن القلنسوة تجزئ في الكفارات خلاف المنقول فإن المذهب كما ذكراه في كتاب الإيمان أنها لا تجزئ. الثالث: ما نقله عن ابن كج لا يخالف ما نقله النووي عن فتاوى القاضي؛ لأنه لا يلزم من دخول اللحاف في الإقرار بثياب بدنه الحنث باللحاف فيما إذا حلف أنه لا يلبس له ثوبا؛ لأن اللحاف، وإن أطلق عليه ثوب لا يعد في العرف لبسا، وقد صرح الرافعي في باب كفارة الإحرام بأنه إذا نام وارتدى بالثوب المخيط لا تجب عليه الفدية؛ لأنه لا يسمى لبسا. (٢) "قوله: وإن أقر بالمبيع في مدة الخيار لأحد انفسخ البيع" لو وهب لولده عينا ثم. . . . . . . . . . . =