إنشاء يمكن أن يعقب بعضه بعضا بخلاف البيع إذ الشيء إذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم آخر (١). قال: ومقتضاه أنه لو قال بعتك بدرهم ثم بدرهم لم يصح (٢) ونحن نلتزمه بخلاف درهم ودرهم لدلالة الواو على الجمع بلا ترتيب.
"وإن قال" له علي "درهم بل درهم أو لا بل" أو لكن "درهم فدرهم" يلزمه؛ لأنه ربما قصد الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول أو له علي درهم بل درهمان "أو لا بل" أو لكن "درهمان فدرهمان" يلزمانه لتعذر نفي ما قبل بل أو لكن لاشتمال ما بعدها عليه. وإنما المقصود نفي الاقتصار على ما قبلها، وإثبات الزيادة عليه كذا علله الرافعي واستشكله بأنت طالق طلقة بل طلقتين حيث تقع الثلاث، وأجيب بأن الطلاق إنشاء فإذا أنشأ طلقة ثم أضرب عنها إلى إنشاء طلقتين لا يمكن إنشاء إعادة الأولى مع الثانية؛ لأن تحصيل الحاصل محال، والإقرار إخبار فإذا أخبر بالبعض ثم أضرب عن الإخبار به إلى إخبار بالكل جاز دخول البعض في الكل هذا إذا لم يعين الدرهمين ولم يختلف الجنس "فإن عينهما أو اختلف الجنس مثل" قوله "له عندي هذا" الدرهم "بل هذان" الدرهمان "أو درهم بل دينار فالكل" يلزمه لعدم دخول ما قبل بل فيما بعدها ولا يقبل رجوعه عنه وكاختلاف الجنس اختلاف النوع والصفة "أو" قال له عندي "عشرة بل تسعة فعشرة" تلزمه؛ لأن الرجوع عن الأكثر لا يقبل ويدخل فيه الأقل "أو" له عندي "درهمان بل درهم" أو لا بل درهم "فدرهمان" تلزمانه "أو" قال "درهم ودرهمان أو" قال "قفيز، وقفيزان" أو دينار بل ديناران بل ثلاثة "فثلاثة" من الدراهم والأقفزة والدنانير تلزمه ولو قال دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان لزمه ديناران، وقفيزان ولو قال دينار وديناران بل قفيز، وقفيزان لزمه ثلاثة دنانير وثلاثة أقفزة كما علم من كلامه وصرح به أصله.
"فصل: لا يتعدد" المقر به "بالتكرار" للإقرار؛ لأنه إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر عنه إلا إذا عرض ما يمنع منه "فالإقرار أمس بألف واليوم
(١) "قوله إذ الشيء إذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم آخر" قال شيخنا يمكن إلحاق الدرهم الثاني به في زمن خيار. (٢) "قوله ومقتضاه أنه لو قال بعتك بدرهم ثم بدرهم لم يصح إلخ" قال شيخنا، وليس كذلك؛ لأنه إذا قبل البيع لحوق زيادة في الثمن في زمن خيار فلأن يقبل لحوقه قبل القبول بالأولى.