للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكل حال، كما ذكره الأصل لاختلاف حرف العطف "ومتى قال" له علي "درهم مع" درهم "أو فوق" درهم أو تحت درهم لي أو معه "درهم" أو فوقه درهم أو تحته درهم "وجب" عليه "درهم" فقط؛ لأنه ربما يريد مع أو فوق أو تحت درهم لي أو معه أو فوقه أو تحته درهم لي أو يريد فوقه في الجودة وتحته في الرداءة ومعه في أحدهما بخلاف نظيره في الطلاق لما يأتي "أو قال" له علي "درهم قبل أو قبله أو بعد أو بعده درهم فدرهمان" يلزمانه لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرة وتعذر التأكيد وفرقوا بين الفوقية والتحتية وبين القبلية والبعدية بأنهما يرجعان إلى المكان فيتصف بهما نفس الدرهم والقبلية والبعدية ترجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهم فلا بد من أمر يرجع إليه التقدم والتأخر وليس إلا الوجوب عليه، واعترضه الرافعي بأنهما ترجعان إلى الرتبة وغيرها أيضا ولو سلم فلا يلزم رجوعهما إلى الوجوب فقد يريد درهما مضروبا قبل درهم ونحوه ولو سلم فقد يريد لزيد درهم قبل وجوب درهم لغيره، وأجيب بأن قبل وبعد صريحان أو ظاهران في الزمان فالحمل على غيره من المرتبة وغيرها بعيد، والحمل على غير الواجب مناف (١) لعلي الموضوعة للالتزام واحتمال إرادة قبل وجوب درهم لغيره مناف لظاهر قوله له وليس كل احتمال مقبولا (٢).

"ومتى قال" له "علي" أو عندي "درهم فدرهم أو درهم فقفير حنطة وجب" عليه "درهم" فقط "إن لم يرد" بالفاء "العطف"؛ لأنها تأتي لغيره فيؤخذ باليقين بخلاف أنت طالق حيث يقع طلقتان وفرقوا بأنه قد يريد فدرهم لازم لي أو أجود منه، ومثله لا ينقدح في الطلاق وبأن الإنشاء أقوى، وأسرع نفوذا ولهذا يتعدد بالتلفظ به في يومين بخلاف الإقرار، واعترض الرافعي الفرق الأول بأنه قد يريد فطالق مهجورة أو لا تراجع أو خير منك أو نحوه وأجيب بأن ذلك صرف للصريح عن مقتضاه أما إذا أراد بالفاء العطف فيلزمه في الأولى درهمان وفي الثانية درهم، وقفير حنطة كما في العطف بالواو "وفي" قوله "بعتك بدرهم فدرهم الثمن درهمان؛ لأنه إنشاء" ومنعه البلقيني بأن الطلاق


(١) "قوله: والحمل على غير الواجب مناف إلخ" فلا يصح تفسيره بالمضروب؛ لأنه معين.
(٢) "قوله: وليس كل احتمال مقبولا" فإن اللفظ الظاهر معمول به على حكم ظهوره كما قال له في هذا العبد ألف.