وأجاب بأن ذلك مبني على العرف فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم (١) الميراث إلا في المستقر. "فإن كان" ما ذكر في الصور المذكورة "بصيغة ملزمة كقوله له علي في ميراثي" ألف "أو له في مالي ألف بحق لزمني أو" بحق "ثابت" أو له في داري نصفها بحق لزمني أو ثابت "لزمه" ما أقر به "سواء بلغ الميراث" أو المال "ألفا أو نقص عنه لاعترافه بلزومه" له وبما قررته علم أن قوله بحق لزمني أو ثابت قيد في الثانية فقط.
"فرع" في التأكيد والعطف ونحوهما "التكرار بلا عاطف تأكيد فيلزمه بقوله" له علي "درهم درهم، وإن زاد التكرير (٢) درهم وبقوله" له علي "درهم ودرهم ودرهم ثلاثة" لاقتضاء العطف التغاير "فإن أكد الثاني بالثالث فدرهمان" يلزمانه عملا بنيته "لا إن قال أردت" بالثاني أو بالثالث "تأكيد الأول" فلا يقبل منه لعدم اتفاق اللفظين فيهما وتخلل الفصل بينهما في الثانية، وهاتان داخلتان كحالة الإطلاق وحالة إرادة الاستئناف في أول كلامه فلا حاجة لإفرادهما بالذكر "والعطف بثم كالواو" فيما ذكر لكن لو قال له علي درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة
=أبيه بالألف بأنه يجوز أن يكون الألف له بوصية أو برهن على دين الغير كقوله في هذا العبد ألف، وأجاب بما لا مقنع فيه أن الوصية تختص بالثلث، وقوله في ميراث أبي يعم جميع المال، وقال السبكي لعل وجهه أن الوصية تختص بالثلث، وقوله في ميراث أبي يعم الكل، وأن الشافعي إنما قال ذلك لاقتضاء لفظ المقر كل الميراث الشامل لكل ما يمكن أن يدخل في ملك الأب، وهو لا يمكن كونه رهنا بدين الغير، وأيضا ليس في كلامه، وكلام الأصحاب تصريح بأنه في ذمة الأب، وقد يقصد تعلقه بالمال من غير نظر إلى من هو في ذمته إذ لا أثر لذلك هنا. ا هـ. وقد تقدم بعض ذلك في كلام الشارح. (١) "قوله: فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم إلخ"؛ ولأن الانتقال والتعلق حكمان شرعيان والمفهوم من كلام المقر حيث أضاف الميراث إلى نفسه أنه قد استقل به وصار مثل المورث فيه لا تعلق لأحد به فيناقضه إثبات التعلق. (٢) "قوله: وإن زاد التكرير" أي ألف مرة لاحتمال إرادة التأكيد وسواء كرره في مجلس أو مجالس عند الحاكم أو غيره قال الغزي: وكلام الأصحاب في هذه المسألة يرد على ابن عبد السلام في الطلاق أن التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات. ا هـ وفيه نظر. والفرق بين الطلاق والإقرار أن الإقرار إخبار فيليق به التكرار لتوهم عدم السماع لذهول أو بعد بخلاف الطلاق فإنه إنشاء فس يرد بأن التأكيد في الطلاق أكثر فإنه يقصد به التخويف والتهديد؛ ولأنه يؤكد بالمصدر فيقال هي طالق طلاقا والإقرار بخلافه.