للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" لو "قال له في ميراث أبي ألف أو" له "في هذه الدار نصفها فإقرار" في الأولى "على الأب" (١) بألف في الميراث "و" في الثانية "بنصف الدار" واستشكلت الأولى بأن قياس ما فسر به في له في هذا العبد ألف أن يفسر به فيها.

وأجيب بأن قوله له في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص بتفسيره بشيء مما ذكر؛ لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع حق المقر له في الأول وانقطع حق تعلقه بعين من التركة في الثاني فيصير كالرجوع عن الإقرار بما يرفع كله أو بعضه. وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث، وأمكن قبل، وأنه لو قال (٢): ثم وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر بجناية أحدهم لم يقبل وخرج أحدهم لم يقبل وخرج بالألف الجزء الشائع كقوله له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه فلا يكون دينا على الأب، وإلا لتعلق بجميع التركة ذكره الإسنوي (٣) ثم قال والظاهر صحة الإقرار به لاحتمال أنه أوصى له بذلك الجزء وقبله، وأجازه الوارث إن كان زائدا على الثلث وما قاله أوجه من قول السبكي إنه ينبغي أن يكون قوله في ميراث أبي نصفه كقوله له في ميراثي نصفه، وأن يكون قوله له فيه ثلثه إقرارا له بالوصية بالثلث "أو" قال له "في ميراثي من أبي" ألف "أو" في "داري" نصفها "أو" في "مالي" ألف فهو "وعد" لهبة "لا يلزم" فليس بإقرار إذا لم يرده؛ لأنه إذا أضاف الكل إلى نفسه لم ينتظم منه الإقرار ببعضه كما لا ينتظم منه الإقرار بكله في قوله داري لفلان وفارقت المسألة الأولى ما مر في ميراث أبي بأنه في تلك أثبت حق المقر له في الميراث، وهو لا يحتمل التبرع إذ لا تبرع بعد الموت وفي هذه أضاف الميراث لنفسه ثم جعل للمقر له منه شيئا فاحتمل كونه تبرعا، واستشكل القاضي الفرق (٤) بأن الدين لا يمنع الإرث فإضافته إلى نفسه لا تمنع كونه إقرارا على أبيه،


(١) "قوله فإقرار على الأب" فإن لم يكن حائزا، وكذبه الباقون لم يغرم إلا بالحصة على الأظهر كما نبه عليه في المطلب.
(٢) "قوله: وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث، وأمكن قبل، وأنه لو قال إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله ذكره الإسنوي" أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله ثم قال والظاهر صحة الإقرار إلخ.
(٤) "قوله واستشكل القاضي الفرق إلخ" واستشكل في المطلب مسألة الإقرار على … =