العشر" (١) مثلا في العبد بأن قال وزن في ثمن عشره ألفا ووزنت أنا ألفا في تسعة أعشاره "قبل، وإن قال اشتريناه دفعتين" لاحتماله فيكون له تسعة أعشاره وللمقر له عشره ولا نظر إلى قيمته وكان الأولى بالغاية دفعه وفي نسخة إن بدون الواو، وهي الموافقة للأصل لكن الأولى أكثر فائدة "وإلا" بأن قال وزنت مثله فقط "كان" العبد "بينهما" نصفين فإن قال وزنت مثليه أو نصفه مثلا كان الاشتراك بحسابه فله في الأولى ثلثاه وللمقر له ثلثه، وفي الثانية بالعكس "وإن قال أعطاني ألفا" لأشتري له العبد "و" قد "اشتريته له فإن صدقه فالعبد له، وإن كذبه بطل" إقراره "في العبد، ولزمه الألف" التي أقر بها هذا كله إذا لم يقل علي.
"فإن قال" له "علي ألف على هذا العبد" أو منه أو من ثمنه أو فيه "فألف" تلزمه "بكل حال" حتى تلزمه، وإن لم يبلغ ثمن العبد أو قيمته ألفا. قال السبكي لكن التفسير بالجناية أو الوصية أو الشراء لا يجيء هنا، وهو ظاهر لإتيانه بعلي ولو قال له علي ألف في عبدي قال السبكي فهو كما لو قال في هذا العبد قاله الشيخ أبو حامد لكن لا يتصور معه التفسير بالمشاركة أو بالشراء للمقر له.
"فرع: قوله" له علي "درهم في دينار كألف" أي كقوله له علي ألف "في" هذا "العبد" فيأتي فيه ما مر "إلا أن يريدهما معا" فيلزمانه "فإن لم ينو شيئا فدرهم" فقط يلزمه وظاهر أن هذين الحكمين يأتيان (٢) في له علي ألف في هذا العبد أيضا.
(١) "قوله لكن له العشرة إلخ" قال الفتى قوله: ولكن له العشرة قبل إن قال اشتريناه دفعتين، وإلا كان بينهما أي إذا اشترياه دفعة وفي قوله بينهما اختصار، وإيهام أما الإبهام فإنه يوهم أنه بينهما نصفين، وليس كذلك بل يختلف باختلاف قدر ما وزنه قوله: فرع قوله درهم في دينار كألف في العبد إلخ" قال في الخادم هذا التشبيه لا يطابق صورة المسألة والذي في التهذيب لو قال له درهم في هذا الدينار فهو كما لو قال ألف في هذا العبد، وقال قبل ذلك لو قال علي درهم في دينار لا يلزمه إلا درهم لاحتمال أن يريد في دينار لي إلا أن يريد علي درهم ودينار فيلزمه كلاهما نعم كان الرافعي تابع الإمام فإنه قال هو كالعبد فيما سبق إلا في الجناية فإنها لا تتصور هنا، وكذا قال المتولي. (٢) "قوله: وظاهر أن هذين الحكمين إلخ" أشار إلى تصحيحه.