للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن في علي إذا ألزمناه الإتمام أو الجمع كان إلزام ضمان وفي عندي يكون أمانة ويظهر أثر ذلك فيما لو تلف الموجود بعد ذلك بغير تفريط وعلى كلا التقديرين يتعلق حق المقر له بعينه حتى لو حجر على المقر لم يزاحمه الغرماء فيه انتهى قال الزركشي ويظهر أنه لو قال (١) عندي ألف في هذا الكيس بالتنكير ولم يوجد فيه شيء لم يلزمه شيء بخلاف ما إذا قال علي؛ لأنها التزام للدينية.

"فصل: قال لفلان ألف في هذا العبد أو منه أو من ثمنه" أو فيه فهو لفظ مجمل فيسأل ويعمل بتفسيره كما بينه بقوله "وفسره بجناية" صدرت "منه" على فلان أو على ماله أرشها ألف "قبل" وتعلق الأرش برقبته "أو" فسره بقوله "وصي له من ثمنه بألف قبل وبيع لأجله وتعين ثمنه" للصرف له فليس للمقر إمساكه ودفع الألف من ماله امتثالا لشرط الموصي قال السبكي كذا أطلقوه، وقال ابن الصباغ إن رضي المقر له جاز (٢).

والذي قاله متعين، وإنما لم يجز عند عدم الرضا هنا وجاز في العبد الجاني مع اشتراكهما في التعلق بالعين؛ لأن حق الموصى له يثبت مع حق الوارث يعني في وقت واحد، وهو وقت الموت وحق المجني عليه متأخر عن حق السيد فكان أضعف والفاضل عن الألف من ثمن العبد للمقر، ولو لم يبلغ ثمنه ألفا لم يلزمه تتميمه "أو" فسره بقوله "أقرضني في ثمنه ألفا قبل، وكذا إن قال هو رهن عنده به" (٣) قبل ولزمه الألف؛ لأن الدين، وإن كان في الذمة فله تعلق ظاهر بالمرهون فصار كالتفسير بأرش الجناية "وإن قال وزنها" أي الألف "في ثمنه (٤) ولم آذن فالعبد" كله "للمقر له أو" قال "وزنت مثله" أي ألفا "لكن له


(١) "قوله: قال الزركشي ويظهر أنه لو قال إلخ" الظاهر خلافه.
(٢) "قوله: وقال ابن الصباغ إن رضي المقر له جاز" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وكذا إذا قال هو رهن عنده به" إذا لم يقل علي لم يصرح به الرافعي ومقتضى كلام الغزالي أنه يطالب بالألف قال في المطلب والصواب خلافه لاحتمال أنه أعار لمن رهن قال البلقيني احتمال العارية لا يمنع من لزومه الألف؛ لأن أصح القولين أن المعير ضامن دين المرهون عنده في رقبة ماله، وقضية الضمان أن الألف لازمة له في العبد فما ذكر من الاحتمال لا يمنع الإلزام.
(٤) "قوله: وإن قال وزنها في ثمنه إلخ" لو قال أردت أنه، وهب لي ألفا اشتريته به، وقال المقر له بل كان قرضا لم يقبل قول المقر.