للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدخل تحت الإقرار وما لا فلا إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل والجدار أي فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرار لبنائه على اليقين وبناء البيع على العرف.

"فإن قال" له عندي "فرس بسرجة أو عبد بعمامته لزم" المقر "الجميع، وكذا" يلزمه الجميع بقوله له عندي "ثوب مطرز"؛ لأن الباء بمعنى مع كما مر والطراز جزء من المطرز، وإن ركب عليه بعد نسجه قال ابن الرفعة ويظهر (١) أن قوله عليه طراز كقوله مطرز. انتهى. ويحتمل أنه كخاتم عليه فص (٢)، وقد يفرق بينهما "لا فرس مسرج" أو دار مفروشة فلا يلزمه إلا الفرس والدار؛ لأنه لم يقر بالسرج والفراش وليستا شبيهتين بما قبلهما "وبقوله له علي ألف في هذا الكيس يلزمه ألف، وإن لم يكن فيه شيء" لاقتضاء علي اللزوم ولا نظر إلى ما عقبه به "ويتممه" وجوبا "لو نقص" ما فيه عن الألف كما أنه لو لم يكن فيه شيء لزمه الألف. "أو" قال له علي "الألف الذي في الكيس فلا تتميم" لو نقص؛ لأنه لم يلتزم إلا ما في الكيس لجمعه بين التعريف والإضافة إلى الكيس، وهذه العلة قد تقتضي أن الحكم كذلك لو قال له علي الألف في الكيس بترك الذي، وهو محتمل لكن الأوجه خلافه (٣) كقوله له علي ألف في الكيس، وإن افترقا بالتعريف والتنكير "ولا غرم لو لم يكن" فيه شيء؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته (٤) أي على الإطلاق وفرق أيضا بين المنكر والمعرف بأن الإخبار عن المنكر الموصوف في قوة خبرين فأمكن قبول أحدهما، وإلغاء الآخر، والإخبار عن المعرف الموصوف يعتمد الصفة فإذا كانت مستحيلة بطل الخبر كله، قال السبكي والظاهر أنه لا فرق (٥) في حالتي التعريف والتنكير بين أن تكون الصيغة علي كما فرضه الإمام والرافعي، وأن تكون عندي كما فرضه الغزالي؛ لأن عندي، وإن حملت على الوديعة لكن لا بد من تحققها حين الإقرار نعم يفترق الحال في


(١) قوله قال ابن الرفعة ويظهر إلخ"، وقال ابن الملقن يظهر عدم اللزوم، وهو الأصح.
(٢) "قوله ويحتمل أنه كخاتم عليه فص إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله لكن الأوجه خلافه" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته"؛ لأن الإخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة فإذا كانت مستحيلة بطل الإخبار.
(٥) "قوله: والظاهر أنه لا فرق إلخ" أشار إلى تصحيحه.