للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾ [الأعراف: ٣٨] أي معهم وبما فسرت به المعية (١) اندفع ما قيل إنه ينبغي أن يلزمه درهم ويرجع في تفسير العشرة إليه كنظيره في ألف ودرهم "و" يلزم به "لمريد الظرفية أو المطلق" بكسر اللام بأن لم يرد شيئا مما ذكر "درهم" أخذا باليقين.

"فصل: الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر" (٢) في الإقرار؛ لأنه لم يقر به والإقرار يعتمد اليقين كما مر "فيجب بقوله" له عندي "سيف في غمد وزيت في جرة" ونحوهما "المظروف لا الظرف وبعكسه عكسه" فيجب بقوله له عندي غمد فيه سيف وجرة فيها زيت ونحوهما الظرف لا المظروف "وكذا" الحكم في له عندي "فرس عليه سرج وعبد عليه عمامة وخاتم فيه" أو عليه "فص وجارية في بطنها حمل وفرس في حافرها نعل وقمقمة عليها عروة وعكسه" أي كل من المذكورات كقوله له عندي سرج على فرس وعمامة على عبد وفص في خاتم (٣)، وحمل في بطن جارية ونعل في حافر فرس وعروة على قمقمة فتجب في الصورة الأولى الفرس والعبد والخاتم والجارية والقمقمة لا السرج والعمامة والفص والحمل والنعل والعروة وفي صور عكسها عكس ذلك. "أو" قال "له عندي جارية" فكانت حاملا "أو" له عندي "خاتم" فكان فيه فص "دخل الفص" في الثانية؛ لأن الخاتم يتناوله فلو قال لم أرد الفص لم يقبل منه؛ لأنه رجوع عن بعض ما أقر به، وإنما لم يتناوله في خاتم فيه فص لقرينة الوصف الموقع في الشك "لا الحمل" في الأولى؛ لأن الجارية لا تتناوله بخلاف البيع؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق كما مر وربما كانت الجارية له دون الحمل بأن كان موصى به، ولهذا لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح ولو قال بعتكها إلا حملها لم يصح والشجرة كالجارية والثمرة كالحمل فيما ذكر قال في الأنوار قال القفال وغيره: والضابط أن ما يدخل تحت مطلق البيع


(١) "قوله: وبما فسرت به المعية إلخ" قال شيخنا مقتضى تفسيره أنه لو قال أردت المعية، ولم يقل له عدم لزوم أحد عشر له، وكلامهم يأباه.
(٢) "قوله: لا يتبع أحدهما الآخر" لم يفرقوا بين ما يتصل بظرفه خلقة وعادة، وما ينفصل عنه وشمل كلامه كأصله ما لو أضاف الظرف كقوله له علي صرة تمر وغمد سيف، وإن قال بعضهم إنه إقرار بهما.
(٣) "قوله: وفص في خاتم" أي مركب فيه.