الدراهم" (١) هذا من زيادته، وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم (٢) فكذلك فيما يظهر؛ لأن القصد التحديد لا التعديد "و" قوله له علي "ما بين درهم وعشرة أو" ما بين درهم "إلى عشرة" يلزمه به "ثمانية"؛ لأن ما بينهما لا يشملهما "و" قوله له علي "درهم في عشرة" يلزمه به "لمريد الحساب" إذا فهم معناه "عشرة"؛ لأنها موجبة بخلاف ما إذا لم يفهم معناه، وإن أراد معناه عند أهله إذ لا تصح إرادته ما لا يفهمه فلا يلزمه إلا درهم "و" يلزم به "لمريد" معنى "مع" بأن قال أردت مع عشرة دراهم له "أحد عشر" (٣)؛ لأن ذلك هو الحاصل بضمهما ووردت في بمعنى مع كما في قوله تعالى:
(١) "قوله بخلاف الدراهم" وبخلاف ما لو قال بعتك هذه الأرض من هنا إلى هنا. (٢) "قوله بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم" فكذلك فيما يظهر ما ذكره المصنف من الفرق يقتضي خلاف إن أراد الدراهم، وقوله يقتضي خلافه أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله ولمريد مع أحد عشر" استشكله الإسنوي تبعا للسبكي بأنه لو قال درهم مع درهم لزمه درهم جزما لاحتمال مع درهم لي فمع نية مع أولى وبتقدير تسليم وجوب أحد عشر فينبغي أن يلزمه درهم ويرجع في تفسير العشرة إليه قال فليحمل ذلك على ما لو قال مع عشرة دراهم له، ولا إشكال حينئذ. ا هـ. وأجاب البلقيني عن الإشكال الأول بأن المراد بذلك حيث لم يرد الظرف، وإلا اتحد القسمان وحينئذ فيلزم أحد عشر بخلاف مع درهم فإنه يحتمل مع درهم لي، وهو معنى الظرف. ا هـ. وأجاب عنه غيره بأن قصد المعية بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة، ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم جاء زيد وعمرو بقولهم مع عمرو بخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة، وهي تصديق بمصاحبة درهم لغيره، ولا يقدر فيها عطف بالواو ولهذا لا يلزمه إلا درهم إلا أن يريد مع درهم آخر يلزمني فيلزمه درهمان، وأيضا درهم مع درهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرف فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا بنيته، وإن أراد به المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدرهم آخر لغيره لما فيه من تكثير المجاوز، وهو ممتنع؛ لأن المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيته، ولو قدر معه مجاز الإضمار لكثر المجاز، وأما درهم مع درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة وفرق الزركشي بين قوله ألف ودرهم وبين مسألتنا بأن العطف في الألف ودرهم يقتضي المغايرة، وهو مفقود في مسألتنا وفرق غيره بأن ألفا ودرهما فيه عطف الدرهم على الألف، والألف مبهم، وهنا بالعكس فإنه عطف العشرة تقديرا على الدرهم، وهو غير مبهم فكانت من جنسه؛ لأن الأصل مشاركة المعطوف للمعطوف عليه فس. ويجاب أيضا بأن من أقسام المسألة الضرب، وهو تضعيف أحد العددين بقدر ما في العدد الآخر من الآحاد فتعين أن يكون العشرة من جنس الدراهم.