للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتبادر إلى الفهم وكذا إن كان منصوبا؛ لأنه تفسير للمائة، وإن كان مرفوعا فالقياس أن المائة مبهمة ويلزمه تفسيرها بما لا تنقص قيمته عن درهمين عددا لا وزنا كنظيره فيما مر في قوله علي ألف درهم برفعهما وتنوينهما، وإن كان ساكنا لزمه الأقل؛ لأنه المتيقن ورد عليه بعضهم ذلك بشيء بناه على ما توهمه من كلامه من أن عددا جمع، وتمييز المائة لا يقع جمعا وما توهمه فاسد إذ ليس في كلامه ما يقتضي أنه جمع ولا يلزم من دلالته على أكثر من واحد أن يكون جمعا بل هو مفرد فيصح كونه تمييزا للمائة كزوج وشفع.

"فرع: قوله" له علي "من درهم إلى عشرة (١) لزمه" به "تسعة" إخراجا للطرف الأخير، وإدخالا للأول (٢)؛ لأنه مبدأ الالتزام "و" قوله له عندي أو بعتك "من الجدار إلى الجدار" يلزمه به "ما بينهما" إخراجا للطرفين "والفرق" بين هذه وتلك "أن المقر به" (٣) هنا "الساحة وليس الجدار منها بخلاف


=مائة معدودة أي ليست وازنة، وكتب أيضا اعتراضه ابن العماد من ثلاثة أوجه. أحدهما حكمه على عدد المميز للمائة بأنه جمع أقله اثنان حتى يلزمه مائتان خطأ صريح لا شبهة فيه؛ لأن المائة تميز بمفرد باتفاق أهل اللغة فعدد المميز ليس جمعا دائما بمعنى معدود الثاني أنه توهم أن بين عدد المميز المنصوب وبين المجرور فرقا مع أنه لا فرق بينهما في الحكم كما تقول رطل زيتا ورطل زيت نعم فرق ابن قتيبة بين المجرور والمنصوب في الظرف والمظروف فقال إذا قال عندي ظرف عسلا كان إقرارا بالمظروف دون الظرف، وإن قال ظرف عسل كان إقرار بالظرف دون المظروف، وذلك المعنى لا يأتي هنا. وأما استشهاده بمائة ثوب فخارج عن صورة المسألة؛ لأن ثوبا ليس فيه دلالة على العدد الثالث، قوله: إنه إذا رفع المائة والدرهم أن القياس أنه يلزم تفسير المائة بما لا تنقص قيمته عن درهمين خطأ بناء على الفساد السابق بل الصواب أنه تلزمه مائة معدودة فكأنه تلفظ بقوله علي مائة معدودة أي ليست وازنة، وليس هذا نظير قول الرافعي ألف درهم؛ لأن درهما مفرد، وهو عطف بيان للألف فكأنه قال ألف لا تنقص عن درهم وتلك الألف قيمتها درهم.
(١) "قوله: فرع قوله: من درهم إلى عشرة إلخ" أي أو من عشرة إلى درهم.
(٢) "قوله، وإدخالا للأول"؛ لأنه مبدأ الالتزام؛ لأنه أقر بالثاني ومن لازمه الأول.
(٣) "قوله: والفرق أن المقر به" أي أو المبيع الساحة إلخ علم من الفرق المذكور أن قوله من هذه النخلة إلى هذه النخلة كقوله من هذا الجدار إلى هذا الجدار، وأنه لو قال بعتك هذه النخلة إلى هذه النخلة دخلت النخلة الأولى في الإقرار دون الأخيرة.